الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص120
أحدهما : له الخيار لما يلحقه من النقص في قيمتها إذا بيعت مع الولد .
والوجه الثاني : لا خيار له لأن بيعها مع الولد لا يوجب النقص يقينا وقطعا بل قد يجوز أن يجد في قيمتها زيادة وتوفير .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا رهنه نخلا مثمرا لم يخل حالها من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يشترط دخول الثمرة في الرهن فيصح الرهن فيهما معا ويكونان رهنين .
والقسم الثاني : أن يشترط خروجها من الرهن فيصح الرهن في النخل وتكون الثمرة خارجة من الرهن .
والقسم الثالث : أن يطلق الرهن فلا يشترط دخول الثمرة في الرهن ولا خروجها منه فلا تخلو الثمرة من أحد أمرين :
إما أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة . فإن كانت مؤبرة فهي خارجة من الرهن لأنه لما لم تكن الثمرة المؤبرة تابعة لعقد البيع مع قوته فأولى ألا تكون تابعة لعقد الرهن مع ضعفه .
وإن كانت غير مؤبرة فالمذهب أنها خارجة من الرهن أيضا وإن كانت داخلة في البيع . . والفرق بين الرهن والبيع من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن البيع يزيل الملك فدخلت الثمرة لأنها تابعة للملك وليس كذلك الرهن لأنه لا يزيل الملك .
والثاني : أنه لما كانت الثمرة الحادثة تابعة للمبيع كانت المتقدمة كذلك ولما كانت الثمرة الحادثة غير داخلة في الرهن فأولى أن تكون المتقدمة كذلك .
والثالث : أن في الرهن حقين : حق الملك للراهن وحق الوثيقة للمرتهن والثمرة من حقوق الملك دون الوثيقة ، فلذلك خرجت من الرهن تبعا للملك ولم تدخل فيه تبعا للوثيقة .
فهذا هو المنصوص عليه في القديم والجديد .
وفيها تخريج اختلف أصحابنا فيه من مسائل نذكرها وهي قيمة رهن شاة ذات صوف هل يكون الصوف الذي على ظهرها داخلا في الرهن أم لا ؟ على قولين