الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص101
إلا أن يفديه الراهن منها وإن لم يعد إلى الراهن ، وبيع في الرهن سقط أرش الجناية .
والوجه الثاني : أنها لا ترد على المجني عليه . فعلى هذا هل يرجع المجني عليه على الراهن فيغرمه أرش الجناية أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : يلزمه غرم أرشها على ما ذكرنا من اعتبارها بقيمة العبد لأنه قد صار متلفا على المجني عليه فلزم أرش الجناية برهنه ونكوله .
والقول الثاني : لا يلزمه غرم أرشها وتكون في رقبة العبد . فإذا عاد إلى الراهن بيع فيها إلا أن يفديه السيد فإن لم يعد سقطت مطالبته بأرشها فهذا جملة التفريع على القولين إذا أقر الراهن أنه جنى وأنكر المرتهن .
ولو أقر الراهن أنه أعتقه وأنكر المرتهن فعلى قولين مخرجين ، فتصير المسائل الثلاث في الإقرار بالجناية والغصب والعتق على قولين على ما مضى من التفريع عليهما .
والفرق بين البيع والكتابة حيث لم يقبل إقراره قولا واحدا وبين الرهن حيث قبل إقراره في أحد القولين .
إن إقراره بعد البيع والكتابة إقرار بعد خروجه من ملكه فلم ينفذ إقراره في غير ملكه وإقراره بعد الرهن إقرار في ملكه . فجاز أن ينفذ في أحد القولين .