الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص95
الجناية محيطا بقيمته بيع جميعه فإذا بيع بطل الرهن . وإن كان أرش الجناية أقل من قيمته بيع منه . بقدر الجناية وكان ما بقي منه رهنا مكانه ولأنه لما لم تكن جنايته مانعة من جواز رهنه لم يكن بيع بعضه فيها مبطلا لرهن بقيته . . .
فهذا حكم الجناية إذا كانت موجبة للقود وليست مسألة الكتاب وإنما وجب تقديمها لاشتمال التقسيم عليها وقرب الكلام فيها .
وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الراهن والمرتهن من أحد أربعة أقسام :
القسم الأول : أن يصدقه الراهن والمرتهن جميعا : فيكون الرهن باطلا على الصحيح من المذهب ، لأن رهن الجاني خطأ لا يصح وقد ثبتت جنايته بتصديق الراهن وبطل حكم الرهن بتصديق المرتهن .
فعلى هذا إن كان ارتهان العبد مشروطا في بيع ففي بطلان البيع قولان ثم الراهن بالخيار بين أن يفديه وبين أن يمكن من بيعه . فإن مكن من بيعه ولم يفده من ماله نظر في الجناية :
فإن كان أرشها مثل قيمته فأكثر . بيع ، ولم يكن لصاحب الجناية أكثر من ثمنه . وإن كانت أقل بيع منه بقدر الأرش وكان الباقي على ملك السيد لا يعود إلى الرهن .
وإن فداه نظر في أرش جنايته فإن كان مثل قيمته فما دون فداه بأرش جنايته . وإن كان أكثر فعلى قولين :
أحدهما : ليس عليه أكثر من قيمته كما لو بيع في جنايته بذل المشتري فيه قدر قيمته لم يستحق صاحب الجناية أكثر منها . كذلك إذا فداه الراهن المالك بها .
والقول الثاني : عليه جميع الأرش وإن زاد على قيمته إلا أن يمكن من بيعه لأنه قد يجوز لو مكن من بيعه أن يحدث راغب في ابتياعه بأرش جنايته فإذا فداه لم يعد إلى الرهن إلا باستئناف عقد ، لأن العقد إذا فسد لم يصح بما يطرأ فيما بعده .
فتكون اليمين على الراهن دون المرتهن لأن المرتهن لو أقر لم تثبت الجناية بإقراره فوجب إذا أنكر ألا تجب عليه اليمين بإنكاره فإن حلف الراهن كان العبد رهنا بحاله . وإن