الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص93
المرتهن لتقديمه إذا طرأ على الرهن ثم كان المرهون لا يجوز رهنه قبل فكاكه لتعلق حق المرتهن برقبته ، فالجاني أولى ألا يجوز رهنه قبل فكاكه لتعلق حق المجني عليه برقبته . فلو أن المجني عليه أبطل أرش جنايته من رقبة العبد لم يصح الرهن إلا أن يستأنفا تجديد رهن لأن العقد إذا وقع فاسدا لا يصح بزوال ما وقع به فاسدا .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن رهن العبد الجاني خطأ على نفس . أو مال لا يجوز قبل فكاكه على الصحيح من المذهب سواء كان أرش جنايته مثل قيمته أو أقل حتى إن كانت قيمته ألفا وأرش جنايته مائة لم يجز رهنه بما فضل من جنايته .
فإن قال : قد رهنتك الفاضل من جنايته لم يجز .
وإنما كان كذلك ؛ لأن تعلق الجناية برقبته كتعلق حق المرتهن برقبته وأوكد ثم ثبت أنه لو رهنه بمائة وقيمته ألف لم يجز أن يرهنه ثانية بما بقي من الألف لأن الرهن الأول قد تعلق بالرقبة وبكل جزء منها ، فصار مستغرقا لها كذلك في الجناية .
فإن قيل : فلم إذاً رهنه بمائة وقيمته ألف ألا يجوز أن يرهنه بما بقي من الألف .
قلنا : لما ذكرنا من استغراقه بالمائة . ويجوز أن تعود قيمته مائة فيصير الثاني مشاركا للأول منهما .