الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص87
فسخ البيع وإمضائه . فإن تاب العبد من جنايته وانتهى من العود إلى مثلها ، فهل ذلك عيب في الحال أم لا . على وجهين مضيا في البيوع .
وما ذكرناه في توبة المرتد من الوجهين مبني على ما مضى من الوجهين :
أحدهما : أنه عيب . فعلى هذا له الخيار في فسخ البيع وإمضائه .
والوجه الثاني : أنه ليس بعيب في الحال . فعلى هذا هل له الخيار في فسخ البيع أم لا . على وجهين :
أحدهما : له الخيار اعتبارا بوجوبه في الابتداء .
والوجه الثاني : لا خيار له اعتبارا بسقوطه في الانتهاء .
أحدهما : أن يرهن قبل القدرة عليه . فهذا في حكم الفاعل في غير الحرابة لجواز العفو عنه . فيكون الحكم في رهنه على ما مضى .
والضرب الثاني : أن يرهنه بعد القدرة عليه ففي جواز رهنه وجهان :
أحدهما : يجوز لأن قتله في الحرابة لا يخرجه من ملك سيده كالمرتد .
والثاني : أن رهنه لا يجوز ؛ لأن قتله محتوم لا يجوز العفو عنه ، فكان أسوأ حالا من المرتد الذي قد يتوب فيعفى عنه .
أحدهما : أن يكون المال موجودا معه ، فينزع من يده فرهن هذا جائز ؛ لأنه لم يتعلق برقبته غرم . ووجوب قطعه لا يمنع من رهنه .
فإن كان المرتهن عالما به فلا خيار له . وإن لم يكن عالما به فهو بالخيار في فسخ البيع وإمضائه ، سواء علم به قبل قطعه ، أو لم يعلم به إلا بعد قطعه لأنه قد يمكن رده بعد القطع .
والضرب الثاني : أن يكون المال قد تلف من يده فالحكم في رهنه كالحكم في رهن الجاني خطأ على ما نذكره لتعلق الغرم برقبته .