پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص86

سقط حكم الجناية واستقر رهنه . ولا خيار في البيع بحال . فهذا حكم الجناية إذا كان المرتهن عالما بها .

( فصل )

فأما إذا كان المرتهن غير عالم بجنايته فعلى ضربين :

أحدهما : أن يعلم بها قبل استقرار حكمها . فإذا علم بها كان بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه . فإن فسخ البيع كان له ، لأن الجناية عيب لم يعلم به ورده ممكن . فإن أقام صار كالمرتهن عالما بجنايته . فيكون على ما مضى من اعتبار أحوال المجني عليه في الأحوال الثلاثة من اقتصاصه أو عفوه على مال أو عفوه إلى غير مال . . . ثم الحكم في كل واحد منها على ما مضى .

والضرب الثاني : ألا يعلم المرتهن بجنايته إلا بعد استقرار حكمها فهذا على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يستقر حكمها على القصاص منه .

والثاني : أن يستقر حكمها على العفو عنه إلى مال .

والثالث : أن يستقر حكمها على العفو عنه إلى غير مال فإن استقر حكمها على الاقتصاص منه على ضربين :

أحدهما : أن يكون القصاص في طرفه ، فلا يبطل رهنه بالقصاص لبقائه فيه لكن المرتهن بالخيار في فسخ البيع وإمضائه لإمكان رده وعدم العلم به .

والضرب الثاني : أن يكون القصاص في نفسه ، فقد بطل الرهن ، وعلى قول أبي إسحاق له الخيار وإن فات رده كالمستحق وعلى قول أبي علي لا خيار له لفوات رده كالعيب .

وإن استقر حكمها على العفو عنه إلى مال فعلى ضربين :

أحدهما : أن يفديه السيد . فيكون حكمه كحكم العفو عنه إلى غير مال على ما نذكره .

والضرب الثاني : ألا يفديه السيد ، ويباع في جنايته فقد بطل الرهن . وعلى قول أبي إسحاق للمرتهن الخيار في فسخ البيع كالمستحق ، وعلى قول أبي علي لا خيار له في فسخ البيع لفوات رده كالمعيب .

فإن استقر حكمها على العفو عنه إلى غير مال ، فقد سقط حكم الجناية ثم ينظر في العبد الجاني ، فإن لم يتب من جنايته وكان مصرا على حاله ، فهذا عيب وللمرتهن الخيار في