الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص82
فإذا ثبت جواز بيعه ورهنه وجب عليه تقديم الكلام في بيعه ؛ لأن حكم رهنه مبني عليه .
فإذا بيع العبد المرتد فلا يخلو حال المشتري من أحد أمرين : إما أن يكون عالما بردته أو غير عالم بردته .
فإن كان عالما بردته فلا يخلو حال العبد من أحد أمرين :
إما أن يتوب من الردة أو يقتل بها . فإن تاب من الردة فقد مضى البيع سليما ولا خيار للمشتري وإن قتل بالردة فقد اختلف أصحابنا على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : إن قتله بالردة يجري مجرى استحقاقه بالغصب فيجعل للمشتري الرجوع بثمنه كما لو اشترى عبدا فبان مغصوبا واستحق رده كان له الرجوع بثمنه .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن الردة عيب كالمرض وقتله بالردة يجري مجرى موته بالمرض ، فإذا قتل في يده بالردة لم يرجع بثمنه كما لو مات في يده بالمرض لم يرجع بثمنه وليس له الرجوع بأرش نقصه بالردة ، لأنه عيب قد كان عالما به .
أحدها : أن يعلم بها وهو على ردته .
والثاني : أن يعلم بها بعد توبته .
والثالث : أن يعلم بها بعد قتله . فأما الضرب الأول وهو أن يعلم بها وهو على ردته فهذا عيب قد علمه المشتري فهو بالخيار بين أن يرده ويفسخ البيع ، وبين أن يقيم على البيع .
فإن رده بالعيب وفسخ البيع كان له استرجاع الثمن ، وإن رضي بالعيب وأراد المقام على البيع فلا أرش له .
ثم لا يخلو حاله فيما بعد من أحد أمرين :
إما أن يتوب من الردة أو يقتل بها ، فإن تاب من الردة فقد استقر الملك وانقطع حكم الردة ، وإن قتل بالردة فعلى قول أبي إسحاق المروزي له الرجوع بثمنه كما لو استحق .
وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة ليس له الرجوع بثمنه كما لو مات بمرض قد رضي