پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص81

وإن رهنه المشتري لم يجز إلا أن يكون بإذن البائع فيصح رهنه ، ويكون إذن البائع اختيارا لإمضاء البيع .

وإنما صح رهن البائع دون المشتري وإن كان الخيار لهما لما ذكرنا من أن رهن البائع فسخ ورهن المشتري إمضاء .

فلو كان للبائع خيار يوم وللمشتري خيار يومين ، فإن رهنه البائع في اليوم الأول جاز . وإن رهنه المشتري لم يجز .

وإن رهنه المشتري في اليوم الثاني جاز . وإن رهنه البائع لم يجز .

وأما الضرب الثالث وهو خيار العيب .

فهو مستحق للمشتري دون البائع . فإن رهنه المشتري صح رهنه ، وكان رضا بالعيب ، ومانعا من الرد والرجوع بالأرش .

وإن رهنه البائع لم يجز لأنه لازم من جهته وإن ثبت فيه خيار لغيره . فلو رد على البائع بالعيب بعد أن رهنه لم يصح رهنه إلا باستئناف عقد صحيح كما لو رهنه المشتري في خيار البائع كان رهنا باطلا وإن تم ملكه عليه .

فلو لم يعلم المشتري بالعيب حتى رهنه ثم علم به صح رهنه ولم يكن له رده ما كان باقيا . وفيما يستحقه بالعيب وجهان مضيا في البيوع .

أحدهما : يستحق الأرش في الحال .

والثاني : ينتظر ما يكون من حاله في الرهن فإن بيع فيه رجع بالأرش وإن فكه من الرهن رده بالعيب .

( [ القول في بيع ورهن العبد المرتد ] )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويجوز رهن العبد المرتد ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

رهن العبد المرتد جائز وبيعه جائز نص على جواز بيعه في كتاب البيوع ، وعلى جواز رهنه في كتاب الرهن : وإنما جاز بيعه ورهنه ؛ لأن الردة ليس فيها أكثر من خوف هلاكه إن أقام عليها ، ورجاء سلامته إن تاب منها ، وهذا غير مانع من صحة البيع وجواز الرهن كالعبد المريض المدنف يجوز بيعه ورهنه وإن خيف هلاكه بالموت ورجيت سلامته بالبرء .