پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص80

وجملة الخيار المستحق في المبيع على ثلاثة أضرب : خيار مجلس ، وخيار شرط ، وخيار عيب .

فأما الضرب الأول وهو : خيار المجلس .

فهو مستحق للبائع والمشتري . فإن رهنه البائع صح رهنه وكان فسخا للبيع وإن رهنه المشتري لم يجز إلا أن يكون رهنه عن إذن البائع فيصح رهن المشتري ؛ لأن إذن البائع إمضاء ، ورهن المشتري إمضاء ، وإذا اتفق المتبايعان على الإمضاء في خيار المجلس تم البيع ، وسقط الخيار .

فأما إن يرهنه المشتري من غير إذن البائع فلا يجوز وإنما جاز رهن البائع بغير إذن المشتري ، ولم يجز رهن المشتري بغير إذن البائع ؛ لأن رهن البائع فسخ ، ورهن المشتري إمضاء والخيار موضوع للفسخ دون الإمضاء . ألا ترى لو فسخ أحدهما وأمضى الآخر حكم بالفسخ دون الإمضاء .

( فصل )

وأما الضرب الثاني وهو : خيار الشرط .

فهو على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون للبائع دون المشتري .

والثاني : أن يكون للمشتري دون البائع .

والثالث : أن يكون لهما جميعا .

فإن كان الخيار مشروطا للبائع دون المشتري ، فإن رهنه البائع صح رهنه وكان فسخا للبيع وإن رهنه المشتري لم يجز وكان رهنا باطلا .

لحق البائع من الخيار إلا أن يكون المشتري قد رهنه بأمر البائع فيصح الرهن . ويكون إذن البائع اختيارا لإمضاء البيع وقطع الخيار .

وإن كان الخيار مشروطا للمشتري دون البائع فإن رهنه المشتري صح رهنه وكان اختيارا منه لإمضاء البيع وقطع الخيار .

وإن رهنه البائع لم يجز . وكان رهنه باطلا ، لأنه لازم من جهته وإن كان الخيار ثابتا لغيره إلا أن يرهنه البائع بإذن المشتري فيصح رهنه وينفسخ البيع . ويكون إذن المشتري اختيارا لفسخ البيع .

وإن كان الخيار مشروطا لهما جميعا ، فإن رهنه البائع صح رهنه وكان فسخا للبيع .