الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص80
وجملة الخيار المستحق في المبيع على ثلاثة أضرب : خيار مجلس ، وخيار شرط ، وخيار عيب .
فأما الضرب الأول وهو : خيار المجلس .
فهو مستحق للبائع والمشتري . فإن رهنه البائع صح رهنه وكان فسخا للبيع وإن رهنه المشتري لم يجز إلا أن يكون رهنه عن إذن البائع فيصح رهن المشتري ؛ لأن إذن البائع إمضاء ، ورهن المشتري إمضاء ، وإذا اتفق المتبايعان على الإمضاء في خيار المجلس تم البيع ، وسقط الخيار .
فأما إن يرهنه المشتري من غير إذن البائع فلا يجوز وإنما جاز رهن البائع بغير إذن المشتري ، ولم يجز رهن المشتري بغير إذن البائع ؛ لأن رهن البائع فسخ ، ورهن المشتري إمضاء والخيار موضوع للفسخ دون الإمضاء . ألا ترى لو فسخ أحدهما وأمضى الآخر حكم بالفسخ دون الإمضاء .
فهو على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يكون للبائع دون المشتري .
والثاني : أن يكون للمشتري دون البائع .
والثالث : أن يكون لهما جميعا .
فإن كان الخيار مشروطا للبائع دون المشتري ، فإن رهنه البائع صح رهنه وكان فسخا للبيع وإن رهنه المشتري لم يجز وكان رهنا باطلا .
لحق البائع من الخيار إلا أن يكون المشتري قد رهنه بأمر البائع فيصح الرهن . ويكون إذن البائع اختيارا لإمضاء البيع وقطع الخيار .
وإن كان الخيار مشروطا للمشتري دون البائع فإن رهنه المشتري صح رهنه وكان اختيارا منه لإمضاء البيع وقطع الخيار .
وإن رهنه البائع لم يجز . وكان رهنه باطلا ، لأنه لازم من جهته وإن كان الخيار ثابتا لغيره إلا أن يرهنه البائع بإذن المشتري فيصح رهنه وينفسخ البيع . ويكون إذن المشتري اختيارا لفسخ البيع .
وإن كان الخيار مشروطا لهما جميعا ، فإن رهنه البائع صح رهنه وكان فسخا للبيع .