الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص79
وقال مالك : إن أداه مكرها رجع به على الراهن وإن أداه مختارا ، فإن كان صديقا للراهن رجع به عليه وإن كان عدوا له لم يرجع به عليه .
وهذا خطأ ؛ لأن الدين الثابت في ذمة الرجل إذا تطوع به الغير فقضاه عنه لم يستحق أن يرجع به عليه لما روي : أن رسول الله ( ص ) امتنع من الصلاة على جنازة رجل عليه درهمان ، وقال : صلوا على صاحبكم ، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن ، فصلى عليه رسول الله ( ص ) .
فلو كان يثبت لعلي الرجوع على الميت بالدرهمين لكان لا يصلي لبقاء الدرهمين عليه وإن انتقلت من مالك إلى مالك . فلما صلى عليه السلام علم سقوط ذلك عنه . وإن أبقى لعلي الرجوع عليه ؛ ولأن كل حق لو أداه العدو لم يرجع به ، فإذا أداه الصديق لم يرجع به .
أصله : إذا نهى عن أدائه ولأن كل حق لو أداه بعد النهي عن أدائه لم يرجع به فإذا أداه قبل النهي عن أدائه لم يرجع به كالعدو .
أحدهما : أن يؤديه بإذنه ويشترط له الرجوع به ، فيقول : أد عني وارجع به علي فهذا يرجع به لا يختلف لأنه باشتراط الرجوع غير متطوع .
والثاني : أن يؤديه بإذنه من غير أن يشترط له الرجوع به ، فيقول : أد عني . فهل يرجع به عليه أم لا . على وجهين :
أحدهما : لا يرجع به . لأن إذنه قد يحتمل أن يكون طلبا ، لأن يتطوع بأدائه عنه ويحتمل أن يكون أمرا ليرجع به ومع احتمال الأمرين لا يثبت الرجوع إلا بيقين .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق يرجع به ، لأن إذنه في أدائه عنه كإذنه في إتلاف ماله عليه . ثم لو أذن له في إتلاف ماله فقال : أتلف علي مالي سقط عنه الضمان بإذنه كما لو صرح بسقوطه . كذلك إذا أذن له في أدائه فقال : أد عني وجب له الرجوع به كما لو صرح به .
قال الماوردي : وهذا صحيح .