الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص78
قال الماوردي : أما ما في أرض الخراج من الغراس والبناء فهو ملك لأربابه يجوز بيعه ورهنه ولا يكون الامتناع من بيع الأرض مانعا من بيع الغراس والبناء وإذا كان كذلك لم يخل حال أرض الخراج ذات الغراس والبناء في الرهن من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يرهنه رقبة الأرض دون غراسها وبنائها فهذا رهن باطل ، وإن كان مشروطا في بيع ففي بطلان البيع قولان .
والقسم الثاني : أن يرهنه الغراس والبناء دون رقبة الأرض فهذا رهن جائز ؛ لأن بيع ذلك جائز .
والقسم الثالث : أن يرهنه رقبة الأرض مع غراسها وبنائها فالرهن في رقبة الأرض باطل ، وهل يبطل في الغراس والبناء أم لا على قولين من تفريق الصفقة :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز .
فإذا قيل : إن الرهن في الغراس والبناء جائز فالبيع المشروط فيه جائز والبائع بالخيار بين إمضاء البيع بارتهان الغراس والبناء دون رقبة الأرض وبين فسخه .
وإذا قيل : إن الرهن في الغراس والبناء باطل لبطلانه في الأرض ففي بطلان البيع المشروط فيه قولان :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز . والبائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه .
قال الماوردي : وصورتها : في رجل ارتهن غراسا وبناء في أرض خراجية ثم أدى الخراج عنها فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يؤديه بأمر المالك .
والثاني : أن يؤديه بغير أمره فإن أداه بغير أمره لم يرجع عليه سواء أداه مكرها أو مختارا صديقا كان أو عدوا .