الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص77
العبد الآخر المرهون في الحال إلا بإذن مستأنف ، لأن الإذن الأول إنما كان في بيع غيره وقد بيع ( والله أعلم ) .
قال الماوردي : اعلم أن أرض الخراج على ضربين :
أحدهما : أن تكون الأرض للمشركين وقد صالحهم الإمام عنها على خراج يضر به عليها . فهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ، والأرض في ملكهم قبل إسلامهم وبعده وهذه يجوز بيعها ورهنها ولم يرد الشافعي هذا الضرب منها .
والضرب الثاني : أن تصير الأرض للمسلمين إما عنوة أو صلحا ثم يقفها الإمام ويضرب عليها خراجا في كل عام ويقرها في يد المشركين أو غيرهم . فهذه أجرة لا تسقط عنهم بإسلامهم والأرض وقف لا يجوز بيعها ولا رهنها . وهذا الضرب هو الذي أراده الشافعي منها .
فهذه الأرض ملكها المسلمون فاستطاب عمر رضي الله عنه أنفسهم عنها ، وسألهم أن يتركوا حقوقهم منها وأقرها في أيدي الأكرة والدهاقين وضرب عليهم خراجا يؤدونه في كل عام على جريب الكرم والشجر عشرة دراهم ، ومن النخل ثمانية دراهم ، ومن قصب السكر ستة دراهم ومن الرطبة خمسة دراهم ، ومن البر أربعة دراهم ، ومن الشعير درهمين .
فاختلف أصحابنا في حكمها على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي سعيد الاصطخري ومذهب البصريين ، أن عمر رضي الله عنه وقفها على جماعة المسلمين وجعل الخراج الذي ضربه عليها أجرة تؤدى في كل عام فعلى هذا لا يجوز بيعها ولا رهنها وهذا أشبه بنص الشافعي .
والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وهو مذهب بعض البغداديين أن عمر رضي الله عنه باعها على الأكرة والدهاقين وجعل الخراج الذي ضربه عليها ثمنا في كل عام . فعلى هذا يجوز بيعها ورهنها وللكلام في ذلك موضع يستوفى فيه إن شاء الله تعالى .