پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص75

الراهن بدليل أن الراهن لو امتنع من بيعه لم يجبر عليه وإذا كان بيعه من حقه صرف في حقه .

( فصل )

فإذا ثبت جواز بيعه ووجوب صرف ثمنه إلى المرتهن ، فسواء شرط المرتهن ذلك أم لا ، لأن إطلاق الإذن يقتضيه فكان الشرط تأكيدا منه .

وإذا كان كذلك اعتبر في بيع الراهن ثلاثة شروط ، شرطان منها في صحة البيع وشرط في سقوط الضمان .

فأما الشرطان في صحة البيع .

فأحدهما : بيعه بثمن المثل من غير نقص لا يتغابن الناس بمثله .

والثاني : بيعه بثمن عاجل غير آجل وأن بيعه لقضاء الدين ، فلا معنى لبيعه بالدين .

فإن باعه بنقص في الثمن لا يتغابن الناس بمثله أو باعه بثمن آجل غير عاجل كان بيعه باطلا ، إلا أن يكون بإذن المرتهن ، فيصح لأنه حق لهما .

وأما الشرط الثالث في سقوط الضمان : فهو ألا يسلم السلعة إلى المشتري إلا بعد قبض الثمن . فإن سلمها إليه قبل قبض الثمن كان البيع ماضيا وكان للثمن ضامنا .

واختلف أصحابنا في شرط رابع وهو إطلاق بيعه من غير اشتراط خيار الثلاث على وجهين :

أحدهما : أن ذلك شرط ثالث في صحة العقد ، فإن باعه بخيار الثلاث كان بيعه باطلا ، لأن الخيار يمنع من استقرار العقد وتمليك الثمن مخالف موجب الإذن .

والوجه الثاني وهو أصح : أنه ليس بشرط في صحة العقد للبيع جائز ، لأن الخيار زيادة يمكن استدراك الفائت بها .

فإذا ثبت ما ذكرنا من الشروط فهي معتبرة في بيع الراهن إذا كان الحق حالا . فأما إن كان الحق مؤجلا فليست هذه الشروط معتبرة في بيعه وكيفما باعه بثمن زائد أو ناقص حال أو مؤجل جاز . والفرق بينهما :

أنه قبل محل الحق يبيع الرهن في حق نفسه فصار كبيعه سائر أملاكه التي لا يعترض عليه في زيادة ثمنها أو نقصانه ولا في حلوله أو تأجيله . وبعد محل الحق يبيع الرهن في حق غيره وهو المرتهن فصار كالوكيل ، فاعتبر فيه الشروط المعتبرة في الوكيل .

( فصل )

فإذا رهنه عبدا في حق بعضه حال وبعضه مؤجل ، ثم أذن له المرتهن في بيعه ،