پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص73

وصورتها : في رهن أذن المرتهن للراهن في بيعه على أن يكون ثمنه رهنا مكانه ، ففيه قولان :

أحدهما : وهو قوله في الإملاء : أن هذا الإذن صحيح ، فإذا بيع الرهن كان البيع صحيحا ، ولم يبطل الرهن ، وكان الثمن رهنا مكانه لأن نقل عين الرهن إلى بدل يكون مكانه لا يقتضي فساد الرهن ، كما لو أتلف الرهن متلف فأغرم القيمة لم يفسد الرهن وكانت القيمة رهنا مكانه . كذلك إذا باعه على شرط أن يكون الثمن رهنا مكانه .

والقول الثاني : نص عليه في كتاب الأم وهو الصحيح : أن هذا الإذن فاسد ، والبيع فاسد ، ويكون الرهن بحاله ؛ لأن هذا الإذن يقتضي ارتهان الثمن ، والثمن الذي يحصل فيه مجهول ، وارتهان المجهول باطل ، وإذا بطل الشرط بطل الإذن وإذا بطل الإذن بطل البيع وكان الرهن بحاله .

فأما إذا رهنه بهذا الشرط وهو أن يقول : قد رهنتك عبدي هذا على أن يباع ويكون ثمنه رهنا مكانه ، فهذا رهن باطل قولا واحدا لأنه لم يجعله رهنا مستقرا فكان باطلا .

( فصل )

فإذا ثبت جواب هذه المسألة المتقدمة فصورة مسألة الكتاب : أن يأذن المرتهن للراهن في بيع الرهن على أن يعجل الثمن قصاصا من حقه المؤجل .

قال الشافعي رضي الله عنه الإذن فاسد والبيع مفسوخ . ونص في المسألة الأولى على قولين فاختلف أصحابنا :

فكان أبو إسحاق المروزي يخرج هذه المسألة على قولين كالمسألة الأولى أحد القولين : أن الإذن فاسد ، والبيع مفسوخ ، والرهن بحاله .

والقول الثاني : أن الإذن صحيح والبيع ماض والشرط مفسوخ ويكون الثمن رهنا مكانه ولا يلزمه تعجيله .

وقال سائر أصحابنا من البغداديين وكثير من غيرهم : إن الإذن في هذه المسألة فاسد ، والبيع مفسوخ قولا واحدا .

والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى :

أنه لما صح الشرط في تلك المسألة على أحد القولين وهو أن يكون الثمن رهنا مكانه صح الإذن على أحد القولين أيضا . ولما فسد الشرط في هذه المسألة قولا واحدا وهو تعجيل الثمن من حقه قبل محله فسد البيع والإذن قولا واحدا فوضح الفرق بينهما .

( فصل )

فأما المزني فإنه ذهب إلى صحة الإذن وجواز البيع وفساد الشرط فقال : البيع