الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص71
وأما كونه رهنا مكانه فلأنه استثناء رهن ، وعقد الرهن لا يصح إلا باختيار المتعاقدين والراهن غير مختار فلم يلزمه رهنه .
فإن قيل : أو ليس لو جنى على الرهن فتلف كانت قيمته رهنا مكانه أو قصاصا من الحق فهلا كان في البيع كذلك ؟
قيل : لأن الجناية غير مبطلة للرهن ، وإنما نقلت الوثيقة من الرهن إلى بدله . فجرى عليه حكم أصله وليس كذلك البيع .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا أذن المرتهن في بيع الرهن قبل محل الحق ، ثم رجع عن إذنه لم يكن للراهن بيع الرهن . فإن باعه بعد رجوعه كان بيعه باطلا كمن باع بغير إذن . وإنما كان كذلك ؛ لأن إذن المرتهن في بيعه ليس بفسخ ، وإنما بيع الراهن بإذن المرتهن فسخ . وإذا لم يكن الإذن فسخا لم يبطل الرهن به وكان له الرجوع في إذنه لأنه تطوع بفسخ عقد هو مخير في فسخه .
أحدها : أن يكون بيعه قبل رجوع المرتهن ، فالبيع جائز لحصوله عن إذن صحيح ورجوع المرتهن غير مؤثر .
والقسم الثاني : أن يكون بيعه بعد رجوع المرتهن وبعد علم الراهن فالبيع باطل ، لأن الرجوع رافع للإذن فصار مبيعا بغير إذن .
والقسم الثالث : أن يكون بيعه بعد رجوع المرتهن وقبل علم الراهن برجوعه ، ففي جواز بيعه وجهان مبنيان على مسألة الوكيل .
أحدهما : أن الرجوع من فعله ، فقبل فيه قوله :
والثاني : أن الأصل في صحة الإذن والرهن فلم يقبل قول الراهن فيه .