پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص67

وهذان القولان من اختلاف قوليه فيمن زنا بأمة فأحبلها وماتت في ولادتها هل يلزمه غرم قيمتها أم لا ؟

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومتى ملكها كانت أم ولد له ( قال المزني ) قلت أنا قد مضى في مثل هذا جوابي لا ينبغي أن تكون أم ولد له أبدا ( قال أبو محمد ) وهم المزني في هذا في كتاب الربيع ومتى ملكها لم تكن له أم ولد ‘ .

قال الماوردي : قد استوفينا حكم وطء المرتهن فيما يتعلق بالحد ولحوق الولد ووجوب المهر وقيمة الولد .

فأما كون الجارية الموطوءة أم ولد له فلا يختلف المذهب أنه ما لم يملكها فليست أم ولد له وهي رهن على ملك راهنها .

فإذا حل الحق فلا يخلو حالها عند حلوله من أحد أمرين : إما أن تكون حاملا بعد لم تضع ، أو قد وضعت حملها .

فإن كانت حاملا فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون حاملا بحر يلحق بالمرتهن لما ذكرنا من الشبهة فلا يجوز بيعها قبل وضعها ؛ لأن الحمل إذا كان حرا لا يجوز بيعه ، ولا يصلح إقراره وليس للمرتهن أن يطالب الراهن بحقه وإن حل قبل وضع الحمل ؛ لأن تأخير بيع الرهن من قبله لا من قبل الراهن .

والضرب الثاني : أن تكون حاملا بمملوك ، فإن أجاب الراهن إلى بيعها حاملا جاز ، لأن حملها بمملوك يجوز بيعه معها . فإن امتنع الراهن من بيعها حاملا حتى تضع وطلب المرتهن أن تباع حاملا ؛ لأن الحق قد حل فهل يجبر الراهن على بيعها حاملا أم لا ؟

على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الحمل ، هل هو تبع ، أو يأخذ قسطا من الثمن .

أحدهما : يجبر على بيعها حاملا إذا قيل إن الحمل يكون تبعا .

والقول الثاني : أنها تترك حتى تضع . ولا يجبر على بيعها حاملا إذا قيل إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن . فهذا حكم بيعها إذا حل الحق وهي حامل .

( فصل )

فأما إذا حل الحق بعد وضعها ، فلا يخلو حال الولد من أحد أمرين :

إما أن يكون حرا يلحق بالمرتهن ، أو يكون مملوكا لا يلحق به .