الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص67
وهذان القولان من اختلاف قوليه فيمن زنا بأمة فأحبلها وماتت في ولادتها هل يلزمه غرم قيمتها أم لا ؟
قال الماوردي : قد استوفينا حكم وطء المرتهن فيما يتعلق بالحد ولحوق الولد ووجوب المهر وقيمة الولد .
فأما كون الجارية الموطوءة أم ولد له فلا يختلف المذهب أنه ما لم يملكها فليست أم ولد له وهي رهن على ملك راهنها .
فإذا حل الحق فلا يخلو حالها عند حلوله من أحد أمرين : إما أن تكون حاملا بعد لم تضع ، أو قد وضعت حملها .
فإن كانت حاملا فعلى ضربين :
أحدهما : أن تكون حاملا بحر يلحق بالمرتهن لما ذكرنا من الشبهة فلا يجوز بيعها قبل وضعها ؛ لأن الحمل إذا كان حرا لا يجوز بيعه ، ولا يصلح إقراره وليس للمرتهن أن يطالب الراهن بحقه وإن حل قبل وضع الحمل ؛ لأن تأخير بيع الرهن من قبله لا من قبل الراهن .
والضرب الثاني : أن تكون حاملا بمملوك ، فإن أجاب الراهن إلى بيعها حاملا جاز ، لأن حملها بمملوك يجوز بيعه معها . فإن امتنع الراهن من بيعها حاملا حتى تضع وطلب المرتهن أن تباع حاملا ؛ لأن الحق قد حل فهل يجبر الراهن على بيعها حاملا أم لا ؟
على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الحمل ، هل هو تبع ، أو يأخذ قسطا من الثمن .
أحدهما : يجبر على بيعها حاملا إذا قيل إن الحمل يكون تبعا .
والقول الثاني : أنها تترك حتى تضع . ولا يجبر على بيعها حاملا إذا قيل إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن . فهذا حكم بيعها إذا حل الحق وهي حامل .
إما أن يكون حرا يلحق بالمرتهن ، أو يكون مملوكا لا يلحق به .