پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص61

فالقول قول الراهن ؛ لأنها قد صارت فراشا والأمة إذا صارت فراشا لحق به ولدها إذا كان لحوقه به ممكنا ، ولا يمين على الراهن لأنه لو نفاه لم ينتف ، وإذا لم يقبل قوله في نفيه لم يكن عليه يمين في ادعائه .

فإذا ثبت أن القول قول الراهن بلا يمين فالولد حر لاحق به والجارية قد صارت أم ولد له وقد خرجت من الرهن ولا قيمة عليه في اليسار والإعسار .

( فصل )

فأما إذا أنكر المرتهن أحد الشروط الأربعة ، فإن كان إنكاره للشرط الأول وهو الإذن فيقول الراهن للمرتهن : أذنت لي في وطئها ويقول المرتهن : لم آذن فالقول قول المرتهن مع يمينه والولد لاحق بالراهن بإقراره .

وإن كان إنكاره للشرط الثاني وهو الوطء ، فيقول الراهن : وطأتها بإذنك ويقول المرتهن : لم تطأ . ففيه وجهان ذكرهما ابن أبي هريرة :

أحدهما : أن القول قول المرتهن ولا يمين عليه ؛ لأن الوطأ فعله وإقامة البينة عليه غير ممكن .

والوجه الثاني : أن القول قول المرتهن مع يمينه ، لأنه إذا لم يقر بالوطء فهو بمنزلة من لم يقر بالإذن ، فكان القول قوله مع يمينه ، والولد لاحق بالراهن بإقراره .

وإن كان إنكاره للشرط الثالث وهو الوضع ، فيقول المرتهن : قد أذنت لك في وطئها فوطئها ولكن كان إنكاره الولد أنها لم تضعه ولكن التقطته . ويقول الراهن بل وضعته فالقول قول المرتهن مع يمينه والولد لاحق بالراهن بإقراره .

وإن كان إنكاره للشرط الرابع وهو المدة ، فيقول المرتهن : وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الإذن ، فالجارية رهن . ويقول الراهن : وضعته لستة أشهر فأكثر .

فهذا الاختلاف في زمان الوطء فيكون على وجهين كما لو اختلفا في الوطء :

أحدهما : أن القول قول المرتهن ولا يمين عليه .

والثاني : أن القول قول المرتهن مع يمينه ، والولد لاحق بالراهن لإقراره .

( فصل )

فأما المزني فإنه نقل عن الشافعي بعد هذه المسألة أنه قال : إذا كان الراهن معسرا فأما إذا كان موسرا فتؤخذ قيمة الجارية ويكون رهنا مكانها أو قصاها .

ثم إن المزني اعترض على الشافعي في هذا فقال : كيف نلزمه قيمتها إذا كان موسرا وهو إنما أحبلها بإذن فوجب ألا تلزمه قيمة في اليسار ولا في الإعسار .