الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص59
أحدهما : أن يكون عالما برجوعه . فيكون حكمه حكم من أحبل أو أعتق بغير إذن المرتهن فيكون غير نافذ في أحد القولين ، وعليه غرم القيمة .
والضرب الثاني : أن يكون غير عالم برجوعه فعلى وجهين مخرجين من الوكيل المأذون له في البيع إذا رجع موكله عن الإذن ثم باع الوكيل قبل العلم .
أحدهما : أن يكون حكم إذنه باقيا حتى يعلم بالرجوع فعلى هذا يكون عتقه وإحباله نافذا ولا قيمة عليه .
والوجه الثاني : أن حكم الإذن قد زال بالرجوع وإن لم يعلم ، فعلى هذا يكون كمن أحبل وأعتق ، بغير إذن ، فيكون باطلا في أحد القولين وجائزا في القول الثاني وعليه القيمة .
قال الماوردي : إذا اختلف الراهن والمرتهن بعد عتق الراهن أو إحباله فقال الراهن : فعلت ذلك بإذنك ففعلي نافذ والرهن منفسخ . وقال المرتهن : بل فعلت ذلك بغير إذني ، ففعلك مردود في أحد القولين ، ومضمون في القول الثاني .
فإن كان للراهن بينة نفذ عتقه وإحباله . وفي البينة قولان :
أحدهما : شاهدان عدلان لا غير ، وهذا على القول الذي يقول : إن عتق الراهن بغير إذن المرتهن باطل لأنها بينة تثبت العتق والعتق لا يقبل فيه إلا شاهدان .
والقول الثاني : أن البينة شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين وهذا على القول الذي يقول : إن عتق الراهن بغير إذن المرتهن نافذ فإنه للقيمة ضامن ؛ لأن هذا حلف في ضمان مال والأموال يحكم فيها بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين .
وإن لم يكن للراهن بينة ، فالقول قول المرتهن مع يمينه بالله أنه لم يأذن له . لأمرين :
أحدهما : أن الراهن يدعي إذن المرتهن والمرتهن منكر ، فكان القول قول المنكر .