الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص48
أحدهما : باطل لبطلان الرهن المقترن به في العقد .
والقول الثاني : جائز لاستقلال البيع بحكمه وصحة تميزه عن غيره ، ولكن يكون البائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه . . فهذا حكم الجارية إذا خرجت من الرهن ، وما يتعلق به من بطلان البيع وخيار المرتهن . فأما حكمهما إذا بقيت في الرهن ، فلا يجوز بيعها إذا أمكن استيفاء الحق من الراهن . فإذا استوفى الحق فيه خرجت من الرهن ، ثم هي أم ولد له لا يجوز له بيعها ولا رهنها وإن لم يمكن استيفاء الحق منه بيعت لما قد تعلق برقبتها من حق المرتهن ، فإن عاد الراهن فملكها بابتياع أو هبة فقد صارت أم ولد له محرم عليه بيعها ورهنها .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
أما إذا أراد الراهن أن يطأ الجارية المرهونة ، فإن كان ذلك قبل القبض لم يمنع من الوطء ؛ لأن رهنها قبل القبض غير لازم . فإن وطئها ولم تحبل لم يقدح ذلك في العقد المتقدم ، فإن أقبضها بذلك العقد صح الرهن ولزم .
وإن أراد أن يطأ بعد القبض فللجارية المرهونة حالان :
إحداهما : أن تكون من ذوات الحيض والطهر اللاتي يخاف من وطئهن الحبل .
فلا يجوز للراهن وطؤها وإن كان أحق بمنافعها ؛ لأن وطأها ذريعة إلى إحبالها وإحبالها مبطل لرهنها وما أدى إلى بطلان الرهن كان ممنوعا منه .
فإن قيل : فيجوز أن يطأها دون الفرج . إذ ليس في ذلك إحبال لها قيل : لا يجوز . لأن وطئها دون الفرج داع إلى وطئها في الفرج ، وما كان داعيا أمر ممنوع منه كان في نفسه ممنوعا منه كإمساك الخمر فما كان داعيا إلى تناولها كان ممنوعا منه كما كان ممنوعا من تناولها .
والحال الثانية : أن تكون ممن لا تحبل إما لصغر أو إياس ففي جواز وطء الراهن لها وجهان :