الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص44
الضامن وثيقة في الحق كله وفي كل جزء من أجزائه فوجب أن يكون الرهن وثيقة في الحق كله وفي كل جزء من أجزائه .
وأما الجواب عما ذكره من المبيع ، فالفرق بينهما :
أن الثمن في المبيع عوض عنه والعوض عن جميع الشيء لا يكون عوضا عن بعضه وليس كذلك الرهن لأنه ليس بعوض وإنما هو وثيقة ، والوثيقة في الشيء يجوز أن تكون وثيقة في بعضه .
وأما ما ذكروه من الضامنين فغير صحيح ، لأن الضامنين هما كالعاقدين فلذلك تبعض ، وكذلك الرهن إذا كان في عقدين كان متبعضا كالضامنين .
وأما العقد الواحد فهو كالضامن الواحد .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا رهن دارا فانهدمت لم يبطل الرهن ، سواء انهدمت قبل القبض أو بعده ، لبقاء ما يجوز أن يبتدأ بالعقد عليه .
فإن قيل : أليس لو استأجر دارا فانهدمت بطلت الإجارة ؟ فهلا كان إذا ارتهن دارا فانهدمت بطل الرهن ؟
قيل : الفرق بينهما : أن عقد الإجارة على المنافع ، وبانهدام الدار تبطل المنافع فبطلت الإجارة . وعقد الرهن على عين الدار وما اشتملت عليه من خشب وطوب ، وبانهدام الدار لا تذهب العين فلم يبطل الرهن ، ألا ترى أنه لو استأجر دارا مهدومة لا يمكن الانتفاع بها لم تصح الإجارة ولو ارتهن دارا مهدومة لا يمكن الانتفاع بها صح الرهن .