الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص39
وضرب لا يحتاج إلى كيل لا وزن . فقبضه ينقله عن موضعه إلى غيره ، سواء أخرجه بالنقل عن ملك بائعه أم لا ؟ نص عليه الشافعي . وقال أبو القاسم الداركي لا يكون قبضا حتى يخرجه عن ملك بائعه لقوله ( ص ) : حتى يحوزه التجار إلى رحالهم .
وأما المنقول كسهم من ثوب أو سيف أو جوهرة أو عبد ، فقبض ذلك غير مفتقر إلى حضور الشريك ؛ لأن قبضه بالنقل والتحويل . فإن أذن الشريك للمرتهن في نقل جميعه صح ، وإن أذن المرتهن للشريك في قبض جميعه له بالتحويل جاز ، وإن أذنا لعدل في قبضه لهما جاز .
قال الماوردي : وهذا كما قال لو غصب رجل من رجل شيئا كعبد أو ثوب ثم إن الغاصب حصل له على المالك مال فرهنه المالك الشيء المغصوب ، فالرهن جائز ويصير في يد الغاصب بعقد الرهن بعد أن كان في يده بغصب .
وإنما جاز رهنه ؛ لأن للغاصب المرتهن عليه يد ومن عقد على شيء في يده كان بالجواز أولى من عقده على ما ليس بيده . فإذا صح عقد الرهن عليه كان تمامه بشرطين :
أحدهما : مضي زمان القبض كما قلنا في الوديعة إذا كان بقاؤها معلوما .
والثاني : الإذن في قبضه قولا واحدا بخلاف الوديعة في أحد القولين لأن المودع قابض متسلم فلم يفتقر إلى إذن في أحد القولين ، والغاصب ليس بقابض ، فافتقر إلى إذن .
فإذا تم الرهن ولزم كان ضمان الغصب باقيا لا يزول عنه بالرهن الحادث .