الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص38
فإن قيل : ما الفرق بين أن يكون مقرا بتقدم التسليم ، فيسأل إحلاف المرتهن فيحلفونه . وبين أن يكون منكرا ، فتقوم عليه البينة بإقراره ، ثم يسأل إحلاف المرتهن فلا يحلفونه ؟
قيل : الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن في إحلاف المرتهن مع قيام البينة له جرحا للشهود ، وتعليلا لشهادتهم ، وليس كذلك في الإقرار .
والثاني : أنه مع الإنكار ليس بمستأنف لدعوى ، وإنما ينكر شيئا قامت به البينة عليه ، فلم يجب مع البينة يمين ، وليس كذلك في الإقرار ، لأنه معترف بتقدم الإقرار وهو مستأنف لدعوى ، فجاز أن يحلف المرتهن عنها .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، وجملة الكلام في القبض أنه يشتمل على فصلين :
أحدهما : في حكم القابض والمقبض وقد مضى .
والثاني : فيما يصير به الرهن مقبوضا وهو أن كل شيء صار به المبيع مقبوضا للمشتري صار به الرهن مقبوضا للمرتهن . وقد مضى ذلك في كتاب البيوع وجملته : أن الرهن ضربان : محوز ومشاع .
فأما المحوز فضربان : منقول وغير منقول . فغير المنقول : الدور والعقار والأرضون . وقبض ذلك يكون برفع يد الراهن عنها ، والتخلية بين المرتهن وبينها ، والمنقول ضربان : ضرب يحتاج إلى كيل أو وزن فقبضه بشيئين : الكيل والتحويل إن كان مكيلا . والوزن والتحويل إن كان موزنا .