الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص37
صدقه المرتهن أن القبض لم يحصل فلا قبض والرهن غير لازم والراهن فيما بعد بالخيار إن شاء أقبض الرهن وإن شاء منع .
وإن لم يصدقه المرتهن في رجوعه وادعى حصول القبض الذي حصل بإقراره ، فالقول قول المرتهن في حصول القبض ، ولا يقبل رجوع الراهن فيما تقدم من الإقرار ، لأنه قد حكم به عليه .
فإن سأل الراهن يمين المرتهن بالله أنه قبض الرهن فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون الراهن الذي أقر بقبضه غائبا عنهما . فلا بد من إحلاف المرتهن بالله أنه قد كان قبض الرهن . لأنه إذا كان غائبا فإقرار الراهن إنما يكون في الغالب على قول وكيله أنه سلم الرهن . ثم يعلم كذب الوكيل . وأنه لم يكن سلم الرهن فيكون لما ادعاه ثانية من عدم القبض السابق بإقراره وجه ممكن ، فلذلك وجب أن يحلف له المرتهن فعلى هذا إن حلف المرتهن حكم له بالقبض وتمام الرهن ، وإن نكل ، ردت اليمين على الراهن . فإن حلف حكم له بما ادعاه من عدم القبض ، وكان الرهن غير تام ، وله أن يرجع فيه إن شاءه وإن نكل سقطت دعواه ، وحكم بتمام الرهن .
والثاني : أن يكون الرهن المقر بقبضه حاضرا قبل حلف المتهم ؟ على وجهين
أحدهما : وهو قول ابن سريج وأبي علي بن خيران : أن يجب إحلاف المرتهن ، لأن إقرار الراهن يحتمل أن يكون في الحاضر عن قول وكيله ، كما يحتمل في الغائب ، فوجب أن يستوي حكم اليمين منهما .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق : لا يحلف المرتهن وإن حلف في الغائب ؛ لأن الظاهر من أمر الحاضر أنه تولى تسليمه بنفسه ، فلم يجب برجوعه يمين على المرتهن مع تقدم إقراره ، وليس كذلك الغائب . وهكذا لو كان الإقرار بمال ، أو قبض ثمن في مبيع ، ثم عاد المقر فقال : كان إقراري بالمال قبل ثبوته ، وإقراري بقبض الثمن قبل قبضه ، وسأل يمين المقر له كان على هذين الوجهين في إحلاف المرتهن في الرهن الحاضر .
أحدهما : أن يحلف المقر له . وهو قول أبي العباس .
والثاني : لا يحلف وهو قول أبي إسحاق .