الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص36
وأما حضور الراهن فقد ذكرنا من قبل ما يفتقر إلى حضوره وما يفتقر إلى إذنه دون حضوره .
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا أقر الراهن بتسليم الرهن وأقر المرتهن بقبضه فقد لزم الرهن بإقرارهما ، كما يلزم بمشاهدة قبضهما ، لاستوائهما في الحكم بهما .
وإذا ثبت هذا فللرهن المقر بقبضه حالان :
أحدهما : أن يكون الرهن حاضرا .
والثاني : أن يكون غائبا .
فإن كان حاضرا صح إقرارهما بقبضه سواء أطلقا الإقرار بقبضه أو قيداه بزمان ؛ لأن الحاضر يمكن قبضه في طويل الزمان وقصيره .
وإن كان غائبا لم يخل حال الإقرار بقبضه من أحد أمرين : إما أن يكون مطلقا أو مقيدا . . .
فإن كان مطلقا كان الإقرار بقبضه لازما ، وهو أن يقرا وهما بالبصرة بقبض دار مرهونة بالكوفة ولا يذكران زمان القبض فهذا إقرار صحيح ؛ لأن إطلاق إقرارهما بالقبض يقتضي وقوعه في زمان ممكن فلذلك لزم .
وإن كان الإقرار مقيدا بزمان لم يخل حال الزمان من أحد أمرين :
إما أن يكون القبض فيه ممكنا أو غير ممكن .
فإن كان ممكنا فصورته أن يقرا بالبصرة بقبض دار بالكوفة منذ عشرة أيام وأكثر فهذا إقرار صحيح ؛ لأن القبض في هذه المدة ممكن .
وإن كان غير ممكن فصورته أن يقرا بالبصرة بقبض دار بالكوفة منذ يوم أو يومين فهذا إقرار باطل لاستحالة القبض في هذه المدة . وهو معنى قول الشافعي : والإقرار بالقبض للرهن جائز إلا فيما لا يمكن في مثله .
قال الماوردي : وصورتها : أن يقر الراهن والمرتهن بقبض الرهن ، فيصير مقبوضا بإقرارهما ثم يرجع الراهن في إقراره ويدعي أنه كان قد أقر بتعليم الرهن على جهالة . فإن