الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص34
إزالة يد المالك عنها . وإذا كان كذلك وكانت في الحكم في يد المالك لم يكن بد من إذن في القبض كما لم يزل في يد المالك . فعلى هذا يكون القبض بشيئين :
أحدهما : الإذن في القبض .
والثاني : مضى زمان القبض ويكون أول زمان القبض من بعد الإذن في القبض . فلو أذن له في القبض بعد العقد بمدة يراعى زمان القبض من ذلك الوقت ولم يكن ما مضى من الزمان بعد العقد معتدا به .
والقول الثاني : أنه لا يحتاج إلى الإذن في القبض لا في الهبة ولا في الرهن جميعا وإنما ذكر الشافعي الإذن في الرهن تأكيدا . وإنما لم يفتقر إلى الإذن في القبض ، لأن القبض قد يختلف على اختلاف المقبوضات :
فقبض ما ينقل : أن ينقله للقابض ، وقبض ما لا ينقل : أن يخلي بينه وبين القابض .
كذلك قبض ما في اليد : أن يمر عليه زمان القبض في يد القابض . فعلى هذا يتم القبض بشيء واحد ، وهو مضي زمان القبض ، وأول زمان القبض من حين العقد ، ولا اعتبار بالإذن بخلاف القول الأول .
وقال آخرون من أصحابنا : ليس ذلك على قولين ، وإنما الجواب على ظاهره في المسألتين فيحتاج رهن الوديعة إلى إذن في قبضها ، ولا تحتاج هبة الوديعة إلى إذن في قبضها والفرق بين الرهن والهبة أن الرهن لا ينقل الملك فضعف عن أن يتم إلا بالإذن في القبض ، والهبة تنقل الملك فقويت عن أن يفتقر تمامه إلى الإذن في القبض .
فعلى هذا يتم القبض في الهبة بشيء واحد : وهو مضي زمان القبض . ويتم في الرهن بشيئين :
أحدهما : الإذن في القبض .
والثاني : أن يمضي بعد الإذن زمان القبض فهذا الحكم في الوديعة إذا تيقن كونها بيده .
أن يمضي المودع المرتهن بعد عقد الرهن إلى موضع الوديعة فيشاهدها باقية فيه . وهل يحتاج إلى مضي الراهن معه إلى موضعها أم لا ؟ على وجهين لأصحابنا :
أحدهما : أنه لا يحتاج إلى مضي الراهن معه إلى موضعها وإنما يحتاج إلى مضي