پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص30

كذا وكذا من مال ابني على نفسي بكذا وكذا درهما . وقبلت ذلك لنفسي .

وإن كان هو البائع على ابنه قال : قد بعت داري التي بموضع كذا على ابني بألف درهم ، وقبلت ذلك لابني فيصح العقد ويتم .

ثم إن كان بيعا فله خيار المجلس ، ما لم يفارق موضعه الذي عقد فيه . فإذا فارقه قام مقام افتراق المتعاقدين بأبدانهما في انبرام البيع .

والوجه الثاني : أنه يعقد بنيته دون لفظه . فينوي أنه قد باع على ابنه كذا وكذا وينوي أنه قبل ذلك عن ابنه من غير أن يتلفظ بذلك وبقوله لأن الإنسان لا يكون مخاطبا لنفسه . فوجب أن يقتصر في ذلك على نيته .

والوجه الأول عليه أكثر أصحابنا ولا يكون مخاطبا لنفسه ، لأنا نحصل أحد اللفظين عن نفسه ، والآخر عن ابنه ، فيصير كأنه مخاطب لابنه .

( مسألة )

قال الشافعي : رضي الله عنه ‘ وإن اقتضى الرهن لم يكن لصاحبه إخراجه من الرهن حتى يبرأ مما فيه من الحق ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن عقد الرهن يلزم بالقبض ، فإذا قبض المرتهن الرهن ، صار لازما من جهة الراهن دون المرتهن ، لأنه وثيقة على الراهن ، فكان لازما من جهته ليصح الاستيثاق به إذا أراد فسخه قبل قضاء الحق لم يكن له ، لأنه وثيقة للمرتهن .

فإذا صح هذا وتم الرهن بالقبض فقضى الراهن بعض الحق كان جميع الرهن بحاله رهنا في يد مرتهنه بما بقي من حقه .

وإنما كان كذلك ؛ لأن جميع الرهن وثيقة بجميع الحق وبكل جزء منه ، فلم يجز أن يخرج شيء من الرهن مع بقاء شيء من الحق . ألا ترى أن ذمة الضامن معقولة بالحق وبكل جزء منه ، فلم تبرأ ذمة الضامن مع بقاء شيء من الحق . ولأنه لو تلف بعض الرهن كان جميع الرهن رهنا بما بقي منه كذلك إذا قبض بعض الحق كان جميع الرهن رهنا بما بقي منه .

فعلى هذا لو قال : قد رهنتك عبدي هذا بألف على أنني كلما قضيتك منها مائة خرج عشرة من الرهن ، كان الرهن فاسدا لاشتراطه ما ينافيه فلو طالبه المرتهن بحقه ، وسأل فكاك الرهن من يده ، فقال الراهن : لا أدفع الحق إلا بعد استرجاع الرهن ، وقال المرتهن : لا أرد الرهن إلا بعد قبض الحق ، فالقول قول الراهن . وليس عليه دفع الحق إلا بعد إحضار الرهن . فإذا حضر لم يلزم المرتهن دفعه إلا بعد قبض الحق .