پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص28

أحدها : أن يأذن له في بيع النقد لا غير . فلا يجوز أن يبيع بالنساء ، وإن باع نساء كان باطلا سواء أخذ عليه رهنا أم لا .

والثاني : أن يأذن له في البيع نساء ، فيجوز للعبد أن يأخذ على الثمن رهنا سواء أذن له السيد في أخذه أم لا ما لم ينهه عنه ولأن أخذ الرهن فيه زيادة احتياط للسيد .

والثالث : أن يأذن له إذنا مطلقا من غير أن يشترط فيه النقد ، ولا يأذن له فيه بالنساء .

فهذا الإطلاق يقتضي بيع النقد ، لأن إطلاق الإذن يقتضي تعجيل العوض فعلى هذا : إن باع بالنساء لم يجز وكان باطلا ، سواء أخذ عليه رهنا أم لا .

وإذا أخذ العبد المأذون له رهنا فيما باعه على الوجه الذي بينا فقال العبد : قد فسخت الرهن لم ينفسخ ، ولأنه وثيقة لسيده ، فلم ينفسخ بقوله ، ولكن لو قال السيد : قد فسخته . انفسخ لأنه وثيقة له ، إلا أن يكون على العبد ديون فلا ينفسخ الرهن بفسخ السيد لأن ديون المأذون له في التجارة متعلقة بما في يده ، فلم يكن للسيد أن يبطل حقوق أرباب الديون من الرهن ، والاستيثاق به .

فأما المكاتب إذا أخذ رهنا على الوجه الجائز ، فقال السيد : قد فسخته ، لم ينفسخ ، لأن تصرف السيد في مال المكاتب غير نافذ ، وحاله معه كحاله مع الأجانب في المعاملات . ألا ترى أنه يجوز أن يرتهن من سيده ، ويرهن عند سيده ؟ وليس كذلك العبد المأذون له في التجارة .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كان لابنه الطفل عليه حق جاز أن يرتهن له شيئا من نفسه لأنه يقوم مقامه في القبض له ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان ولي الطفل أبا أو جدا ، فهو يستحق الولاية عليه بنفسه لفضل حنوه وكثرة نفقته ، وانتفاء التهمة عنه في تصرفه ، ألا ترى أن رسول الله ( ص ) وصف حاله مع ولده فقال : الولد مجبنة محزنة مجهلة فوصفه بهذه الصفة لما جبل عليه من محبته .