الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص27
ويستحب أن يكون الرهن الذي يعطيه مما يقل الخوف عليه ، كالأرضين والعقارات دون العروض والسلع ، فإذا أعطاه بذلك رهنا اعتبرت حال البائع المرتهن ، فإن كان ثقة أمينا جاز أن يكون الرهن موضوعا في يده . وإن كان غير أمين لم يجز أن يوضع الرهن على يديه ، خوفا أن يدعي هلاكه ويطالب بدينه ، ووضع الرهن على يدي عدل ثقة .
فإن أمكن ألا يعطي على ذلك رهنا ، لم يجز أن يتطوع بإعطاء رهن ، وإن لم يمكن الاقتراض له إلا برهن جاز أن يعطي من ماله رهنا لا يزيد على قدر القرض ، ويوضع على يدي المقرض إن كان عدلا أو على يدي عدل إن لم يكن المقرض عدلا ، فإن وضعه على يد المقرض وليس بعدل كان الولي ضامنا له .
فأما إذا أراد أن يرتهن شيئا من مال المولى عليه على دين له فإن كان دينا قد استقر في ذمة من هو عليه بغير رهن جاز ؛ لأن في أخذ رهن عليه زيادة وثيقة فيه .
وإن أراد أن يرتهن في دين مستحدث فإن كان قرضا كان ولي المحجور عليه على ما مضى وإن كان بيعا فإن كان نقدا لم يجز وكان المبيع نفسه رهنا ، وإن كان نساء فهل يجوز أن يبيع بالنساء أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يجوز . فعلى هذا يكون كولي المحجور عليه في أخذ الرهن فيه .
والثاني : لا يجوز فعلى هذا لا يجوز أن يأخذ رهنا عليه لفساد البيع .
فأما إذا أراد أن يأخذ رهنا على ثمن مبيع ، فإن كان الثمن نقدا لم يجز أن يخرجه من يده ويأخذ رهنا به .
وإن كان الثمن نساء لم يخل حال إذن السيد له من ثلاثة أقسام :