پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص27

ويستحب أن يكون الرهن الذي يعطيه مما يقل الخوف عليه ، كالأرضين والعقارات دون العروض والسلع ، فإذا أعطاه بذلك رهنا اعتبرت حال البائع المرتهن ، فإن كان ثقة أمينا جاز أن يكون الرهن موضوعا في يده . وإن كان غير أمين لم يجز أن يوضع الرهن على يديه ، خوفا أن يدعي هلاكه ويطالب بدينه ، ووضع الرهن على يدي عدل ثقة .

( فصل )

وأما الاقتراض له فإن لم يكن به حاجة إليه ، لم يجز أن يقترض له فإن فعل كان ضمان القرض عليه . وإن كان محتاجا إلى القرض إما للإنفاق عليه ، أو للإنفاق على ماله في عمارة ما خرب من ضياعه ومرماه ما استهدم من عقاره وليس ينص شيء من ماله ، جاز حينئذ أن يقترض له حسب حاجته من غير زيادة .

فإن أمكن ألا يعطي على ذلك رهنا ، لم يجز أن يتطوع بإعطاء رهن ، وإن لم يمكن الاقتراض له إلا برهن جاز أن يعطي من ماله رهنا لا يزيد على قدر القرض ، ويوضع على يدي المقرض إن كان عدلا أو على يدي عدل إن لم يكن المقرض عدلا ، فإن وضعه على يد المقرض وليس بعدل كان الولي ضامنا له .

( فصل )

وأما المكاتب في رهنه وارتهانه ، فإن أراد أن يرهن شيئا من ماله كان حكمه حكم ولي المحجور عليه إذا أراد أن يرهن شيئا من مال المولى عليه ، لا يختلف أصحابنا في ذلك ، فيكون الحكم فيه على ما مضى سواء .

فأما إذا أراد أن يرتهن شيئا من مال المولى عليه على دين له فإن كان دينا قد استقر في ذمة من هو عليه بغير رهن جاز ؛ لأن في أخذ رهن عليه زيادة وثيقة فيه .

وإن أراد أن يرتهن في دين مستحدث فإن كان قرضا كان ولي المحجور عليه على ما مضى وإن كان بيعا فإن كان نقدا لم يجز وكان المبيع نفسه رهنا ، وإن كان نساء فهل يجوز أن يبيع بالنساء أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يجوز . فعلى هذا يكون كولي المحجور عليه في أخذ الرهن فيه .

والثاني : لا يجوز فعلى هذا لا يجوز أن يأخذ رهنا عليه لفساد البيع .

( فصل )

وأما العبد المأذون له في التجارة فلا يجوز أن يرهن شيئا مما في يده إلا بإذن سيده .

فأما إذا أراد أن يأخذ رهنا على ثمن مبيع ، فإن كان الثمن نقدا لم يجز أن يخرجه من يده ويأخذ رهنا به .

وإن كان الثمن نساء لم يخل حال إذن السيد له من ثلاثة أقسام :