پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص26

فهذا الكلام في الارتهان له في دينه .

( فصل )

فأما الرهن عليه من ماله فيما يثبت عليه من الدين فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون في دين متقدم .

والثاني : أن يكون في دين مستحدث .

فأما إن كان الدين متقدما فقد استقر عليه بغير رهن . فلا يجوز للولي أن يستأنف إعطاء رهن من ماله في ذلك الدين ، لأنه يتطوع في ماله . بإخراج ما لا يجب عليه .

وإن كان الدين مستحدثا عن عقد فشيئان : ابتياع واقتراض .

فأما الابتياع : فإن لم يكن محتاجا إلى شراء ما ابتاعه له كان باطلا ، ولم يجز أن يعطي عليه رهنا . وإن كان محتاجا إلى شراء ما ابتاعه له أو كان فيه حظ له .

فإن كان واجدا لثمنه ابتاعه نقدا ولم يجز أن يبتاعه نساء لأمرين :

أحدهما : أن في ابتياعه بالنقد توفيرا عليه .

والثاني : أنه ربما تلف المال وكان الثمن باقيا عليه ، فإذا ابتاعه بالنقد لم يجز أن يعطي بالثمن رهنا لأمرين :

أحدهما : أنه لا يجوز أن يرهن مع الثمن خوفا من تلف المال .

والثاني : أن الرهن أمانة ، فلم يؤمن تلف الرهن من ماله ، ويبقى عليه الثمن .

فهذا حكم ما ابتاعه له بالنقد وذلك يجوز في موضعين :

أحدهما : أن يكون محتاجا إليه كدار يسكنها ، أو جارية يستخدمها أو ثوب يلبسه أو طعام يأكله .

والثاني : أن يكون له فيه حظ وإن لم يكن محتاجا إليه ، كالأمتعة للتجارة ، والعقارات المستصلحة .

وأما أن يكون عادما للثمن فلا يجوز أن يبتاع له شيئا بالنسيئة إلا في موضع واحد ، وهو أن يكون محتاجا إلى مالا يستغنى عنه من مأكول ، أو لباس ، أو ما في معناه مما لا يجد بدا منه . فحينئذ يجوز أن يبتاع بالنسيئة إذا لم يجد في ماله ما يبتاعه له بالنقد . فإن وجد من يبتاع منه بالنساء من غير أن يعطيه بذلك رهنا فعل ، ولم يجز أن يعطيه رهنا به ، فإن أعطاه رهنا به كان ضامنا له ، وإن لم يجد من يبيعه بالنساء إلا أن يأخذ منه رهنا جاز حينئذ أن يعطيه رهنا بقدر الدين فما دون ولا يجوز أن يعطيه أزيد قيمة من قدر الدين .