پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص19

وإن كانوا ممن لا يجوز أمرهم لصغرهم ، وعدم رشدهم ، فإن لم يكن لهم حظ في إمضاء البيع بلا رهن ، فواجب على وليهم أن يفسخ البيع ، لأن في إمضائه بلا رهن تغرير بثمنه وإن كان لهم في إمضائه حظ ، لوفور الثمن ، فإن كان الراهن المشتري معسرا أو كان غير أمين فعلى وليه أن يفسخ البيع أيضا . وإن كان أمينا موسرا فعلى وجهين .

أحدهما : يفسخ أيضا لجواز أن يتغير حاله .

والثاني : لا يفسخ لما فيه من وفور الحظ وأن العقد تم بغيره . وهذان الوجهان مخرجان من الوجهين الماضيين في ولي ورثة الراهن هل يجوز له إقباض الرهن إذا كان في إقباضه حظ لهم أم لا ؟

فهذا الكلام في موت المرتهن .

فأما إن مات الراهن والمرتهن جميعا . فإن الحكم في ورثة الراهن على ما مضى وفي ورثة المرتهن على ما مضى .

فأما إن مات الراهن أو المرتهن بعد قبض الرهن ، فالرهن على حاله لا ينفسخ ، لأنه بعد القبض قد لزم . والعقد اللازم لا ينفسخ بالموت .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو قال أرهنك داري على أن تداينني فداينه لم يكن رهنا حتى يعقدا الرهن مع الحق أو بعده ( قال ) حدثنا الربيع عن الشافعي قال لا يجوز إلا معه أو بعده فأما قبله فلا رهن ‘ .

قال الماوردي : والثاني أن يعقد مع ثبوت الدين .

والثالث : أن يعقد قبل ثبوت الدين .

فأما الضرب الأول

الحال الأولى : وهو أن يعقد بعد ثبوت الدين فهو أن يستقر الدين في ذمة رجل من بيع أو قرض أو أرش جناية ، أو ضمان صداق ، أو غير ذلك من الحقوق ، فيصير الدين ثابت في ذمة من هو عليه بغير رهن . ثم إن من عليه الدين يدفع إلى صاحب الدين رهنا به . فهذا يكون متطوعا بالرهن لأنه لو لم يعطه بذلك رهنا ، لم يكن لصاحب الدين مطالبته برهن . فإذا رهنه بالدين شيئا وأقبضه ، فقدم لزم الرهن وليس له استرجاعه إلا بعد فكاكه .

وأما الضرب الثاني .

الحالة الثانية : وهو أن يعقد الرهن مع ثبوت الدين من غير تقديم ولا تأخير . وهذا