الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص18
فإذا قبض المرتهن الرهن ، فلا خيار له في البيع لا يختلف ، لأن ما شرطه في البيع من الرهن قد صار إليه بالعقد المتقدم .
وإن كان الوارث ممن لا يجوز أمره لصغره ، أو لعدم رشده فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون له حظ في إقباض الرهن ، أو لا حظ له . فإن لم يكن له حظ في إقباض الرهن لم يكن لوليه أن يتولى إقباض الرهن عنه ، ولا أن يسلمه إلى المرتهن لأن إقباض الرهن غير واجب عليه ، وليس للولي أن يفعل في مال من يلي عليه ، ما كان غير واجب إذا لم يكن فيه حظ له .
فعلى هذا إن كان الرهن مشروطا في بيع فالمرتهن البائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه .
وإن كان للوارث المولى عليه حظ في إقباض الرهن لأنه مشروط في بيع فيه فضل ، فهل يجوز لوليه أن يقبضه عنه أم لا ؟ على وجهين مضيا .
أحدهما : ليس له ذلك لأنه يصير متطوعا في مال الوارث بإقباض ما لا يلزم . فعلى هذا يكون المرتهن البائع بالخيار في البيع .
والوجه الثاني وهو أصح : يجوز أن يقبض الرهن عن الوارث لما له فيه من الحظ فعلى هذا إذا قبض المرتهن الرهن فلا خيار له في البيع . فهذا الكلام في موت الراهن .
فإن أقبضهم الرهن لم يحتج إلى تجديد عقد ، وأقبضهم إياه بالعقد المتقدم ، لأنه على حاله في الصحة . فإذا قبضوا الرهن فلا خيار لهم في فسخ البيع بحصول الرهن للمرتهن في حياته .
وإن منعهم الرهن : فإن لم يكن مشروطا في بيع فلا خيار لهم ، والدين بلا رهن ، وإن كان مشروطا في بيع فلا يخلو حالهم من أحد أمرين :
إما أن يكونوا ممن يجوز أمرهم ، أو ممن لا يجوز أمرهم :
فإن كانوا ممن يجوز أمرهم لبلوغهم ورشدهم فهم بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن ، أو فسخه ، وسواء كان الحظ لهم في إمضائه ، أو فسخه لأن الفسخ حق لهم فلم يجبروا عليه مع جواز تصرفهم .