پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص3

بسم الله الرحمن الرحيم

( كتاب الرهن )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أذن الله جل ثناؤه بالرهن في الدَّين والدَّين حق فكذلك كل حق لزم في حين الرهن وما تقدم الرهن ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال الرهن أحد الوثائق في الحقوق .

والأصل فيه قوله تعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) [ البقرة : 283 ] وقرئ ‘ فرهن مقبوضة ‘ وفي اختلاف القراءتين تأويلان :

أحدهما : أن قولهم : فرهان جمع ، ورهن جمع الجمع .

والثاني : أن قوله : فرهان مستعمل في السبق والنضال ، وقوله : فرهن مستعمل في المعاملات وأما الرهينة ، فليست من هذين ، وإنما هي مستعملة في ارتهان النفوس . قال الفرزدق :

( ومنا الذي أعطى يديه رهينة
لغارى معد يوم ضرب الجماجم )

ثم من السنة ما رواه الشافعي عن محمد بن إسماعيل عن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله ( ص ) قال : لا يغلق الرهن الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه غيره وعليه غرمه

وفي قوله : لا يغلق الرهن تأويلان :

أحدهما : أنه لا يبطل الدين بتلفه .

والثاني : وهو أشبه : أنه لا يملك بالدين عند محله . قال زهير :