الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص416
قصد بذكرها أن يخبر أن ما كان أصله الكيل جاز السلم فيه وزنا ، وإن لم يجز بيع بعضه ببعض إلا وزنا والفرق إذا دخله الربا إلا كيلا أو ما أصله الوزن جاز السلم فيه كيلا ، وإن لم يجز بيع بعضه ببعض إلا وزنا ، والفرق بين الربا والسلم أن المقصود في السلم معرفة المقدار ، وقد يصير المقدار معلوما بكيل الموزون ومن وزن المكيل .
وأصل الربا المماثلة ، وفي التخيير في الجنس الواحد بين الكيل والوزن لا حصول التفاضل لأنهما قد يتماثلان في الكيل ويتفاضلان في الوزن ، أو يتماثلان في الوزن ويتفاضلان في الكيل فلم يكن بد من اعتبار أصل فيه تكون المماثلة له .
وإن كان غير حيوان فعلى ضربين أحدهما : أن يكون طعاما رطبا إن ترك إلى حلول الأجل فسد أو عتق فلا يلزمه قبوله أيضا لما في تركه إلى حلول الأجل من نقصان القيمة ، وحدوث التغيير .
والضرب الثاني : ألا يكون طعاما رطبا فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون متاعا كافيا لإحرازه ، ومؤونته ولإحرازها ، وحفظها قدر مؤونته فلا يلزمه قبول ذلك أيضا ؛ لأن التزام مؤونته إلى حلول أجله يضر به .
والضرب الثاني : أن يكون مما ليس لإحرازه مؤونة ، ولا يحدث بتركه نقص كالحديد ، والنحاس والفضة والذهب فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون له سوق منتظرة وزيادة سعر متوقعة ففيه وجهان .
أحدهما : أن ذلك قصد صحيح وعذر في تأخير قبضه فعلى هذا لا يلزمه تعجيل أخذه قبل حلول أجله .
والوجه الثاني : أن هذا المعنى لا يختص بالسلم ، وإنما يختص بالمسلم فلم يكن ذلك عذرا في تأخير القبض بل يجبر على تعجيله .