پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص408

النصف ثم افترقا فقد اختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة مذاهب : أحدها وهو قول البصريين : إن العقد يكون باطلا في الكل ؛ لأن من شرط صحته تسليم جميع ثمنه فإذا لم يسلم جميع الثمن عدم الشرط فبطل كله .

والمذهب الثاني : وهو قول البغداديين : إن السلم فيما تقابضاه جائز وفيما بقي باطل لأنهما لو تقابضا الجميع لصح ، ولو لم يتقابضاه لبطل فوجب إذا تقابضا البعض وبقي البعض أن يصح فيها فيما قبض ، ويبطل فيما لم يقبض قالوا ولا خيار في تفريق الصفقة ، لأن افتراقهما على البعض رضا منهما بالتفريق .

والمذهب الثالث : أن المسلم فيما لم يتقابضاه باطل وفيما تقابضاه على قولين من تفريق الصفقة وللمسلم إليه الخيار دون المسلم في أن يمضي العقد في البعض أو يفسخ .

فصل :

فأما إذا تقابضا الثمن ثم بان بعد التفرق أنه رديء معيب فإن عبيه لا يخرجه من جنس الأثمان ، فإن كان معيبا قيل للمسلم إليه أنت بالخيار بين أن تسمح بعيبه أو تفسخ العقد به ، وليس له أبدا له لتعيينه ، وإن لم يكن الثمن معينا ، وكان موصوفا على مذهب من يجيزه فهل له إبداله أم لا على قولين .

فيمن صارت دراهم ، غير معيبة فبانت بعد التفرق معيبة رديئة فهل له البدل أم لا ؟ على قولين كذلك . مسألتنا أحد القولين له البدل ولا خيار ، والقول الثاني : لا بدل له ويكون له الخيار بين أن يسمح بعيبه أو يفسخ العقد به .

فصل :

فإذا تقرر ما وصفنا فالشروط المعتبرة في صحة السلم تعتبر من وجهين :

أحدهما : ما كانت معتبرة في المثمن وسنذكرها من بعد إذا تقدم شرحها .

والثاني : ما كانت معتبرة في الثمن وهي ثلاثة شروط متفق على بعضها ومختلف في بعضها . أحدها : تسليم جميع الثمن قبل الافتراق فلو أخل به بطل السلم والثاني : إلى آخر الباب ، وليس يعرف خلاف أنه لا يجوز للإمام ولا لغيره أن يسعر على الناس غير الأقوات ، فلا يجوز أيضا أن يسعرها مع السعة والرخص ، وأما عند الغلاء وزيادة الأسعار فقد قال مالك : إن للإمام أن يسعرها عليهم بسعر ، ولا يجوز لهم الزيادة عليه فإن خالفوه أدبهم إلا أن يمتنعوا من بيع أمتعتهم فلا يجبرهم على بيعها ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء إلى أن الإمام وغيره من المسلمين سواء في أن لا يجوز لهم تسعير الأقوات على أربابها وهم مسلطون على بيع أموالهم ما أحبوا .

واستدل من أجاز التسعير برواية سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أن