پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص388

باب السلم

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي كثير أو ابن كثير الشك من المزني عن أبي المنهال عن ابن عباس عن رسول الله ( ص ) أنه قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة وربما قال السنتين والثلاث فقال ( ص ) : ‘ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

أما السلف والسلم فهما عبارتان عن معنى واحد فالسلف لغة عراقية والسلم لغة حجازية والدليل على جوازه الكتاب والسنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم .

قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) [ البقرة : 282 ] .

وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن الله فيه ثم قرأ : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) [ البقرة : 282 ] . فدل هذا النقل أن هذه الآية وردت في إباحة السلم ثم دل عليه من نفس الآية قوله في إثباتها : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [ النساء : 29 ] ( فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ) [ البقرة : 282 ] . وهذا في البيع الناجز فدل أن ما قبله من الموصوف غير الناجز .

ثم يدل عليه من السنة ما قدمه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال : ‘ من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ‘ . وروى أبو داود هذا الحديث بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وإلى أجل معلوم . قال الشافعي :