پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص386

وأراد بالمسجد الحرام جميع الحرم . وقال تعالى : ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ) [ النمل : 91 ] . فجعلها حراما ، والحرام لا يجوز بيعه .

وروى ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ( ص ) قال : رباع مكة لا تباع ولا تؤاجر .

( وروى علقمة بن نضلة الكناني ) قال : توفي رسول الله ( ص ) وأبو بكر وعمر وعثمان وكانت بيوت مكة تدعى بالسوائب . ومعناه طلق تشبيها بالسوائب .

ولأنها بقعة يضمن صيدها بالجزاء فلم يجز بيعها كالمسجد الحرام .

والدلالة على جواز بيعها قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ) [ الحشر : 8 ] . فأضاف الديار إليهم كإضافة الأموال إليهم ثم ثبت أن أموالهم كسائر أموال الناس في تمليكها وجواز بيعها فكذلك الديار .

وروى أبو هريرة أن النبي ( ص ) قال يوم فتح مكة : ‘ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ‘ . فأضاف الدار إليه . وروى أسامة بن زيد قال : قلت لرسول الله ( ص ) في حجة الوداع أين تنزل أفي دور عماتك أو خالاتك ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من ريع ، نحن إن شاء الله نازلون بخيف بني كنانة من منى .

فموضع الدليل منه أن عقيل بن أبي طالب ورث أباه مع أخيه طالب دون علي وجعفر ، لأن أبا طالب مات كافرا وكان عقيل وطالب كافرين وكان علي وجعفر مسلمين فباع عقيل دور أبيه التي ورثها ، فلو لم تكن مملوكة وكان بيعها باطلا لما أجازه رسول الله ( ص ) ولأقر ملك الدور على حكمها الأول .

ولأنه إجماع السلف وأهل الأعصار من لدن رسول الله ( ص ) وإلى وقتنا يتبايعون منازل مكة ويشاهدون ذلك من غيره ولا ينكر ذلك واحد منهم فكان إجماعا . وقد روي أن أبا سفيان باع دار بني جحش بمكة فذكر عبد الله بن جحش ذلك لرسول الله ( ص ) ، فقال : ألا