پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص378

النبي ( ص ) قال : من بسط ثوباه فأحدثه بأحاديث لا ينساها فبسطت ثوبي فحدثني بأحاديث فَجَمَتُ أطرافها فما نسيت بعد ذلك كلما سمعت منه .

وقد روي أن عثمان رضي الله عنه أثنى على أبي هريرة وقال : حفظ الله عليك كما حفظت علينا سنن نبينا ( ص ) .

وأما قول ابن عمر : إن لأبي هريرة زرعا ، فليس ذلك منه قدحا وإنما له أحد جوابين :

أحدهما : أن له زرعا فحفظ ذكر الزرع وليس لابن عمر زرع .

والثاني : أن له زرعا فسأل النبي ( ص ) في الإذن في كلب الزرع . وأما إنكار عائشة عليه الكثرة فمعناه : أنها أنكرت كثرة روايته لا أنها نسبته إلى التخوض والكذب . كما روي عن عمر أنه قال لأبي هريرة أقل الحديث عن رسول الله ( ص ) ، وكان يتقدم إلى أصحابه فيقول لهم : أقلوا وأنا شريككم .

وأما قول إبراهيم لقد كان يؤخذ بروايات أبي هريرة . فنقول : ليس له محصول : لأن أبا هريرة إن كان موثوقا به وجب قبول جميع رواياته ، وإن كان غير موثوق به لم يجز قبول شيء من رواياته ، فأما قبول بعضها وترك بعضها فلا وجه له .

ثم ليس هذا بمانع من ظهور الحجة عليهم في مسألتنا ، لأن حديث أبي هريرة لو عدلنا عن الاحتجاج به لكان حديث ابن عمر كافيا في تحريم اقتناء الكلب إلا أن يكون منتفعا به .

فأما قوله عليه السلام نقص من أجره كل يوم قيراطان : فيهما عبارة عن جزأين من عمله .

واختلفوا : هل المراد به من عمله الماضي أو المستقبل ؟ فقال بعضهم : من ماضي عمله ، وقال آخرون : من مستقبل عمله . ثم اختلفوا بعد ذلك في أي عمل يذهب على وجهين :

أحدهما : أن جزءا من عمل الليل وجزءا من عمل النهار .

والثاني : أن جزءا من عمل الفرض وجزءا من عمل النفل .

فصل :

فإذا تقرر هذا فالكلاب ضربان منتفع به وغير منتفع به ، فما كان غير منتفع به حرم اقتناؤه لما ذكرنا ولقوله عليه السلام : ‘ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ‘ .