پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص377

وكذا الجواب عن قياسهم على المواشي بعلة جواز الوصية به . والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولا يجوز اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو حرث أو ماشية أو ما كان في معناهم ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال . لا يجوز اقتناء الكلب إلا أن يكون منتفعا به فيجوز اقتناؤه . وقال أبو حنيفة : يجوز اقتناؤه بكل حال وإن لم يكن منتفعا به . استدلالا بأن كل حيوان جاز اقتناؤه إذا كان منتفعا به جاز اقتناء جميع جنسه وإن كان غير منتفع به كالبغال والحمير طردا والخنازير عكسا .

ودليلنا : رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان ‘ .

وروى أبو هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان ‘ .

وروي عن ابن عمر أنه قال حين ذكر أبو هريرة الزرع في حديثه : إن لأبي هريرة زرعا .

فجعل عيسى بن أبان هذا القول من ابن عمر قد حافى أبي هريرة وطعنا عليه .

وذكر أن عائشة كانت تقول ألا تسمعون إلى هذا الرجل – تعني أبا هريرة – يروي عامة نهاره ولقد كان السامع يسمع من رسول الله ( ص ) كلاما لو أراد أن يعده لعده وأحصاه .

وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال : لقد كان يؤخذ بروايات أبي هريرة ويترك فأوهى بهذه الحكايات أحاديث أبي هريرة ومنع من الاحتجاج عليه بها ورام لنصرة أبي حنيفة أن لا يكون اقتناء الكلب مخصوصا .

وهذا فعل من عاند صحابة نبيه حتى سبهم ظنا وجعل لديهم غدرا ، ولو سلم من زلل الهوى وميل العباد وسمع فيهم قول الله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) [ آل عمران : 110 ] لوضح له ما لا يجد عذرا معه ، ولعلم أن أبا هريرة من المكثرين سماعا وحفظا والمقبولين رواية ونقلا لقلة شغله وكثرة ملازمته لرسول الله ( ص ) حتى قال : لم يكن يشغلني عن رسول الله ( ص ) طرق بالأسواق ولا غرس وديّ وكنت امرأً فقيرا ألزم النبي ( ص ) فأحفظ عنه ما لا يحفظونه . ولكثرة ملازمته ، قال له النبي ( ص ) يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا . وروي أن