الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص375
قال الماوردي : وهذا كما قال . بيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه بحال سواء كان منتفعا به أو غير منتفع به .
وقال أبو حنيفة : بيع الكلب جائز وثمنه حلال والقيمة على متلفه واجبة سواء كان منتفعا به أو غير منتفع به .
وقال مالك : بيعه لا يجوز وثمنه لا يحل لكن على قاتله القيمة .
واستدلوا على ذلك برواية الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ( ص ) نهى عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم . فجوز ثمن الكلب إذا كان معلما ، والخلاف فيهما واحد .
وروى الحسن بن عمارة عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس عن عبد الله بن عمرو قال : قضى رسول الله ( ص ) في كلب الصيد بأربعين درهما وفي كلب الغنم بشاة من الغنم وفي كلب الزرع بفرق من زرع وفي كلب الدار بفرق من تراب حق على القاتل أن يؤديه ، وحق على صاحب الكلب أن يأخذه فأثبت له قيمة .
قالوا : ولأنه حيوان يجوز الاصطياد به فجاز بيعه كالفهد والنمر ، ولأنه حيوان تجوز الوصية به فجاز بيعه كالماشية .