پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص375

باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز
مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ( ص ) نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ( قال الشافعي ) وقال ( ص ) ‘ من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من أجره كل يوم قيراطان ‘ قال ولا يحل للكلب ثمن بحال ولو جاز ثمنه جاز حلوان الكاهن ومهر البغي ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال . بيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه بحال سواء كان منتفعا به أو غير منتفع به .

وقال أبو حنيفة : بيع الكلب جائز وثمنه حلال والقيمة على متلفه واجبة سواء كان منتفعا به أو غير منتفع به .

وقال مالك : بيعه لا يجوز وثمنه لا يحل لكن على قاتله القيمة .

واستدلوا على ذلك برواية الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ( ص ) نهى عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم . فجوز ثمن الكلب إذا كان معلما ، والخلاف فيهما واحد .

وروى الحسن بن عمارة عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس عن عبد الله بن عمرو قال : قضى رسول الله ( ص ) في كلب الصيد بأربعين درهما وفي كلب الغنم بشاة من الغنم وفي كلب الزرع بفرق من زرع وفي كلب الدار بفرق من تراب حق على القاتل أن يؤديه ، وحق على صاحب الكلب أن يأخذه فأثبت له قيمة .

قالوا : ولأنه حيوان يجوز الاصطياد به فجاز بيعه كالفهد والنمر ، ولأنه حيوان تجوز الوصية به فجاز بيعه كالماشية .