الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص370
وأنه يملك ما بيده يجري مجرى المفلس المحجور عليه في حق الغرماء ، ثم كان عقد المفلس جائزا فكذلك العبد ، وخالف النكاح من وجهين :
أحدهما : أن النكاح موكس لثمنه فمنع منه بغير إذن سيده لما فيه من الإضرار به وليس كذلك الشراء . ( وكذا ) الحكم في ضمانه واقتراضه إذا كان عن غير إذن سيده فعلى وجهين :
أحدهما : باطل فيسقط الضمان ويؤمر برد القرض .
والثاني : جائز فيصح الضمان ولا يلزمه رد القرض ، فإن قلنا بصحة عقوده كان ضمانه لازما في ذمته يوجه به بعد عتقه ويساره وقد استفاد ما ابتاعه واقترضه ، وكان ضامنا لثمن ما ابتاع ومثل ما اقترض في ذمته يؤديه بعد عتقه ويساره ، وللسيد أخذ ذلك من يده لأن ما استفاده البعد ملك لسيده .
فلو كان البائع لا يعلم برقه العبد فأراد الفسخ حين علم برقه لما يلحقه من تأخير الثمن إلى حين عتقه احتمل وجهين :
أحدهما : له الفسخ لأنه أسوأ حالا من المفلس .
والثاني : ليس له الفسخ لأنه قد صار في ملك السيد فلم يكن له الفسخ برقه لزوال ملكه عنه .
فإن قلنا ببطلان عقوده كان ضمانه باطلا وابتياعه فاسدا واقتراضه مردودا وعلى العبد رد ما ابتاعه واقترضه وليس للسيد أن يأخذه من يده ، وإن تلف من يد العبد كان مضمونا عليه بالقيمة لا بالثمن في ذمته لا في رقبته ، يؤديه إذا أيسر بعد عتقه ؛ لأنه مقبوض على وجه المعاوضة فلم يجز أن يتعلق بالرقبة .
وإن كان العبد مأذون له في التجارة قضى ديون معاملاته من المال الذي بيده لأن إذنه للتجارة إذن به وبموجبه ، وليس للسيد أن يسترجع ما بيده قبل قضاء ديونه لاستحقاقه فيها إلا أن يضمن السيد ذلك في ذمته فيجوز له بعد الضمان أن يسترجع . فلو كانت ديونه ألفا وبيده ألفان فأراد السيد أن يأخذ الألف الفاضلة من دينه لم يجز لأمرين :