الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص361
قال الماوردي : وهذا كما قال .
يجوز لولي اليتيم أن يتجر له بماله على الشروط المعتبرة فيه وهو قول عامة الفقهاء .
وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز لوليه أن يتجر بماله استدلالا بقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) [ الأنعام : 152 ] فكان النهي عموما والاستثناء بالأحسن في حفظه خصوصا .
ولأن التجارة بالمال خطر وطلب الربح به متوهم فلم يجز أن يتعجل خطرا متيقنا لأجل ربح متوهم .
ولأن الولي مندوب لحفظ ماله كالمودع المندوب لحفظ ما أودع ، فلما لم يجز للمودع أن يتجر بالوديعة طلبا لربح يعود على مالكها فلم يجز للولي أن يتجر بمال اليتيم طلبا لربح يعود عليه .
وهذا خطأ لقوله تعالى : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) [ البقرة : 282 ] .
والولي إنما يلزمه أن يملي ما حدث من دين ، وذلك في الغالب إنما يكون عن بيع وهو لا يصح منه فيتولاه ، فدل على أن الولي هو الذي تولاه .
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ‘ . وروي : ‘ اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ‘ .
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتجر بمال يتيم كان يلي عليه . وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها أبضعت بأموال بني أخيها محمد بن أبي بكر في البحر وهم أيتام تليهم .