الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص360
وأما الجواب عن قياسهم على الرهن فمن وجهين :
أحدهما : أن الرهن عقد يستقر بنفسه وليس كالأجل الذي هو تبع لغيره .
والثاني : أن الرهن بعد البيع ليس بلازم إلا بالقبض ، وكذا الأجل ليس بلازم إلا بالقبض لكن قبض الأجل يقضي زمانه فما لم يمضي الزمان فهو في حكم الرهن ما لم يقبض .
وأما قياسهم على خيار المجلس فالمعنى فيه أن العقد لم يستقر لزومه وهو بعد الخيار مستقر فثبت ما ذكرنا والله أعلم بالصواب .