الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص351
قال الماوردي : وهذا صحيح روى الحجازيون أن النبي ( ص ) نهى عن بيع وسلف ، وروى العراقيون أنه نهى عن بيع وقرض والسلف هو القرض بلغة أهل الحجاز . فاحتمل أن يكونا خبرين قالهما النبي ( ص ) بلغتين في وقتين ، واحتمل أن يكون خبرا واحدا رواه الحجازيون بلغتهم ورواه العراقيون بلغتهم ، ومثل هذا يجوز الرواية إذا كان معنى اللفظ جليا والاحتمال عنه منتفيا .
وليس هذا الخبر محمولا على ظاهره لأن البيع بانفراده جائز ، والقرض بانفراده جائز واجتماعهما معا من غير شرط جائز وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض . وصورته : أن يقول قد بعتك عبدي هذا بمائة على أن تقرضني مائة ، وهذا بيع باطل وقرض باطل لأمور منها : نهي النبي ( ص ) عنه .
ومنها نهيه عن بيع وشرط . ومنها نهيه عن قرض جر منفعة .
وما ذكره الشافعي من المعني المفضي إلى جهالة الثمن ، وذاك أن البائع إذا شرط لنفسه قرضا صار بائعا سلعته بالثمن المذكور وبمنفعة القرض المشروط فلما لم يلزم الشرط سقطت منفعته من الثمن ، والمنفعة مجهولة ، فإذا سقطت من الثمن أفضت إلى جهالة نافية وجهالة الثمن مبطلة للعقد .