الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص341
قال الماوردي : وهذا الحديث ثابت .
وقد روى أبو داود عن ابن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ‘ .
فإذا ثبت هذان الحديثان ففي بيعتين في بيعة وجهان مخرجان حكاهما الشافعي رضي الله عنه أحدهما : أن يقول قد بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني عبدك هذا بألف إذا وجبت لك داري وجب لي عبدك ، فهذا بيع باطل في العقدين معا للنهي عنه .
ولأنه بيع وشرط وقد جاء النهي عنه .
ولأنه ألزمه مع الثمن بيع ما لا يلزم فصار الثمن مجهولا ببعض الشرط ، وجهالة الثمن تبطل البيع .
والوجه الثاني : أن يقول قد بعتك داري هذه بألف صحاحا أو بألفين غلة تأخذها بأيهما شئت أنت أو شئت أنا ويفترقان على هذا ، أو يقول بألف عاجلة وبألفين آجلة فهذا بيع باطل .
وقال مالك البيع صحيح .