الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص338
النظر فهنا بيع باطل ، وكذا لو قال هوذا أنبذ إليك ما في كمي بدينار ولا خيار لك بعد نظرك إليه ، وهذا بيع باطل ، وإنما بطل بيع المنابذة للنهي عنه ، ولأن الغرر كثير فيه ، ولأن الخيار مسلوب منه .
وهو بيع قال مالك : وهو أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيتك دينارا على أني إن رجعت عن البيع والكراء فما أعطيتك لك .
وهذا بيع باطل للنهي عنه ، ولحدوث الشرط فيه ، ولأن معنى القمار قد تضمنه . والله أعلم .
وروى عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ‘ .
وصورة بيع العينة هو : أخذ العين بالربح مشتق الاسم من المعنى .
وقال الشاعر وأنشدنيه أبو حامد الإسفراييني :
قوله : يدان : من الدين ، ويعتان : من العينة . والله أعلم .
قال الماوردي : البيوع ضربان بيع عين وبيع صفة ، فأما بيع العين فلا يصح من الأعمى إلا أن يكون بصيرا قد شاهد ما ابتاعه قبل العمى فيصح .