پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص336

باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ( قال الشافعي ) فإذا عقدا البيع على هذا فمفسوخ للجهل بوقته وقد لا تنتج أبدا ‘ .

قال الماوردي : واختلف الناس في بيع حبل الحبلة الذي نهى رسول الله ( ص ) عن بيعه :

فقال أبو عبيد هو بيع نتاج النتاج فيقول إذا نتجت ناقتي هذه ونتج نتاجها فقد بعتكه بدينار فنهى عنه رسول الله ( ص ) لما فيه من الجهالة والغرر في النتاج الأول والثاني لأنها قد تنتج وقد لا تنتج فإذا أنتجت فقد يتقدم نتاجها ويتأخر ، ويكون تارة ذكرا وتارة أنثى فكان بيعه مع هذا الغرر والجهالة باطلا . وهذا التأويل أشبه بظاهر اللفظ .

وقال الشافعي : حبل الحبلة المنهي عنه أن يكون الأجل في البيع مقدرا به ولا يكون هو المبيع بنفسه ، وهو أن يقول بعتك هذا الشيء بدينار مؤجل إلى نتاج هذه الناقة فيكون البيع باطلا للجهل بمدة الأجل وأن تلك الناقة قد تنتج وقد لا تنتج ، وقد يقرب نتاجها ويبعد .

والتأويل الأول وإن كان أشبه بظاهر اللفظ فهذا تأويل الثاني أصح لأمرين : لأن الراوي قد فسره به ، ولأن بيع النتاج قد تضمنه النهي عن بيع الملاقيح والمضامين فكان حمل هذا على غيره من الفوائد أولى . وأي التأويلين كان فالبيع فيه باطل ، لأن حكم البيع في التأويلين متفق عليه وإن اختلف في المراد به .

فصل :

وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) نهى عن بيع الحصاة .