الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص328
الفرخ في أرضه بغير فعله وحصول السمك بفعله ، وإن كان لا يمكن أخذه إلا بآلة ولا يقدر على صيده إلا بشبكة فبيعه لا يجوز لأنه لم يحصل بعد فوت القدرة .
وخرج ابن سريج قولا آخر أن بيعه جائز وليس بصحيح لما ذكرنا والله أعلم بالصواب .
وهذا كما قال لا يجوز للرجل أن يبيع ملك غيره بغير أمره ليكون العقد موقوفا على إجازته ولا أن يشتري له بغير أمره ليكون موقوفا على إجازته ‘ .
قال الماوردي : وأجاز مالك البيع والشراء جميعا على الإجازة .
وأجاز أبو حنيفة البيع على الإجازة دون الشراء استدلالا بحديث ثبت عن ابن فرقدة أنه سمع الحي يتحدثون عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن رسول الله ( ص ) أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله ( ص ) في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه وبما روي أنه أعطى حكيم بن حزام دينارا ليشتري له به أضحية فاشترى أضحيتين بدينار وباع إحداهما بدينار ثم أتى رسول الله ( ص ) بأضحية ودينار .
قال هذان الخبران على جواز له وقوف البيع على إجازة المالك .
قالوا : ولأنه عقد له لم يجز في الحال فجاز أن يقف على الإجازة كالوصية قالوا : ولأنه بيع مال يتعلق به حق الغير فجاز أن يقف على إجازته كالمريض إذا حابى في بيعه . قالوا : ولأن جميع العقد أكمل من شطره فلما وقف شطره وهو البدل على إجازة المشتري بالقبول فأولى أن يصح وقف جميعه على الإجازة بعد البدل والقبول .
قالوا : ولأنه لما جاز أن يكون العقد موقوفا على الفسخ إذا ثبت فيه الخيار جاز أن يكون موقوفا على الإمضاء إنما لم يوجد معه الإذن .
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن رسول الله ( ص ) نهى عن بيع الغرر وهذا داخل فيه لتردده بين جوازين .
وروى يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام أن النبي ( ص ) قال لا تبع ما ليس عندك . يعني ما ليس في ملكك .