الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص312
قال الماوردي : اعلم أن الشرط في البيع إنما يؤثر إذا اقترن بالعقد فأما إن تقدمه فلا تأثير له لأنه لا يكون شرطا وإنما يكون وعدا أو خبرا . والشروط المقترنة بالعقد على أربعة أقسام :
أحدها : ما كان من مقتضى العقد وواجباته كاشتراط تعجيل الثمن وسلامة المبيع وضمان الدرك فهذه الشروط واجبة بالعقد واشتراطها تأكيد فيه والعقد لازم بها .
والقسم الثاني : ما كان من مصلحة العقد ومباحاته كاشتراط الرهن والضمين وتأجيل الثمن وخيار الثلاث فهذا وما شاكله لازم بالشرط دون العقد لأن إطلاق العقد لا يقتضيه واشتراطه في العقد لا ينافيه .
والقسم الثالث : ما كان من موانع العقد ومحظوراته . وهو : كل شرط منع المشتري من واجب أو ألزم البائع ما ليس بواجب ، فالذي منع المشتري من واجب أن يقول بعتك هذه الجارية على أن لا تبيعها ولا تطأها ، أو بعتك هذه الدار على أن لا تسكنها ولا تؤاجرها أو بعتك هذه الدابة على أنني أركبها دونك ، أو بعتك هذه الماشية على أن نتاجها ولبنها لي دونك ، أو بعتك هذه الأرض على أنني أزرعها سنة . وأما الذي ألزم البائع ما ليس بواجب . فهو أن يقول قد بعتك هذه الجارية على أن لا خسارة عليك في ثمنها أو على أنني ضامن لك مائة درهم من ربحها أو بعتك هذا النخل على أنني كفيل بمائة وسق من ثمرها ، أو بعتك هذه الأرض على أنني قيم لعمارتها وزراعتها . فهذان الضربان وما شاكلهما من الشروط باطلة والعقد باشتراطها فيه باطل وبه قال جمهور الفقهاء .
وذهب ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان إلى أنها شروط لازمة والعقد معها ثابت . وذهب الحسن البصري وابن أبي ليلى والنخعي وأبو ثور إلى صحة البيع وبطلان الشرط .