الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص296
قال الماوردي : اعلم أن اختلاف المتبايعين على ضربين أحدهما أن يختلفا في أصل العقد والثاني في صفته فإن كان اختلافهما في أصل العقد مثل أن يقول البائع بعتك عبدي بألف فيقول الآخر ما اشتريته . أو يقول المشتري اشتريت منك عبدك بألف فيقول المالك ما بعته فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعا كان أو مشتريا إلا أن يقيم مدعي العقد بينته ولا تحالف بينهما لقوله ( ص ) : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . وهكذا لو ادعى أحدهما العقد على وجه يصح وادعاه الآخر على وجه يفسد مثل أن يقول أحدهما بعتك عبدي هذا بألف حالة ويقول الآخر بألف مؤجلة إلى العطاء أو بخيار شرط فالقول من هذا العقد قول من ادعى فساده دون صحته لأن دعواه تضمنت نفي العقد فصار كالمنكر له .
أحدهما : أن يكون اختلافهما فيما يخلو منه العقد كاختلافهما في قدر الثمن أو في صفته أو في قدر المثمن أو في صفته .