پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص296

باب اختلاف المتبايعين وإذا قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ( قال ) وقال مالك إنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يحدث عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان ‘ ( قال الشافعي ) قضى رسول الله ( ص ) أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فإذا تبايعا عبدا فقال البائع بألف والمشتري بخمسمائة فالبائع يدعي فضل الثمن والمشتري يدعي السلعة بأقل من الثمن فيتحالفان ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن اختلاف المتبايعين على ضربين أحدهما أن يختلفا في أصل العقد والثاني في صفته فإن كان اختلافهما في أصل العقد مثل أن يقول البائع بعتك عبدي بألف فيقول الآخر ما اشتريته . أو يقول المشتري اشتريت منك عبدك بألف فيقول المالك ما بعته فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعا كان أو مشتريا إلا أن يقيم مدعي العقد بينته ولا تحالف بينهما لقوله ( ص ) : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . وهكذا لو ادعى أحدهما العقد على وجه يصح وادعاه الآخر على وجه يفسد مثل أن يقول أحدهما بعتك عبدي هذا بألف حالة ويقول الآخر بألف مؤجلة إلى العطاء أو بخيار شرط فالقول من هذا العقد قول من ادعى فساده دون صحته لأن دعواه تضمنت نفي العقد فصار كالمنكر له .

فصل :

وإن كان اختلافهما في صفة العقد دون أصله فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون اختلافهما فيما يخلو منه العقد كاختلافهما في قدر الثمن أو في صفته أو في قدر المثمن أو في صفته .