الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص287
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا باع الرجل سلعة بثمن حال أو مؤجل فافترقا على الرضا به جاز أن يبتاعها من المشتري قبل قبض الثمن وبعده بمثل ذلك الثمن وبأكثر منه أو أقل ، من جنسه أو غير جنسه ، حالا ومؤجلا ، وبه قال من الصحابة ابن عمر وزيد بن أرقم وجل التابعين وجمهور الفقهاء .
وقال مالك : لا يجوز أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن نقدا ويجوز أن يشتريه بمثله أو بأكثر منه نقدا ونسبا .
وقال أبو حنيفة : إن كان الثمنان من جنس واحد يدخله الربا كالنقدين لم يجز أن يبتاعه ثانية إلا بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقص وإن كان الثمن ما لا ربا فيه كالعروض جاز أن يبتاعه ثانية بأكثر من الثمن الأول وأقل وإن كان الثمنان من جنسين فيهما الربا كالذهب والورق جاز التفاضل بين الثمنين قياسا ولم يجز استحسانا .
واستدلوا برواية ابن أبي إسحاق السبيعي عن أمه عالية بنت أيفع قالت : خرجت أنا وأم حبة إلى الحج فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلمنا عليها فقالت من أين ؟ قلنا من الكوفة كأنها أعرضت فقالت لها أم حبة يا أم المؤمنين كانت لي جارية وبعتها زيد بن أرقم بثمان مائة درهم إلى العطاء فأراد بيعها فاشتريتها منه بست مائة درهم نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما ابتعت أخبري زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع